نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 50
ابن الجلاب [1] والفيروزآبادي [2] ، وابن قدامة حيث قال : إذا جلس الحاكم في مجلسه ، فأول ما ينظر فيه امر المحبوسين [3] والمرداوي [4] والنووي [5] وأبي إسحاق الشيرازي [6] وابن النجار . [7] السابع : حقة في حضور زوجته معه : وردت رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ظاهرها ثبوت الحق للمحبوس في حضور زوجته ، ففي الجعفريات ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) ان امرأة استعدت عليا على زوجها ، فامر علي ( عليه السلام ) بحبسه ، وذلك لان الزوج لا ينفق عليها إضرارا ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : لك ذلك ، انطلقي معه لا عليك أحدا . [8] ولم أجد من تعرض لهذا الفرع ، الا بعض المعاصرين منا حيث قال : من الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها ايجاد شرائط اللقاء بين المسجون وزوجته وامكان الخلوة بينهما ، فإن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات ، والفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل والشرع وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة العائلية [9] وقد تعرض فقهاؤنا في باب القسم - من كتاب النكاح - لمسألة يفهم منها وجود هذا الحق للزوج ، كما عن الطوسي [10] وقال العلامة الحلي : ولو حبس قبل القسمة ، فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات ، فإن امتنعت واحدة سقط حقها [11] وأما من العامة : فقد أورد عبد الرزاق في مصنفة عن عمر بن عبد العزيز - في المحارب - : واجعلوا أهله قريبا منه ، [12] وابن قدامة في باب القسم [13] وابن عابدين نقلا عن كتاب النهر : وإذا احتاج الجماع دخلت عليه زوجته أو أمته [14] والخطيب عن أبي حنيفة . [15]