نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 52
أما فقهاؤنا : فصلوا بين الفقير والغني مع الاختصاص بالسارق ، كما عن الفاضل الهندي [1] و الطباطبائي [2] والسيد اليزدي [3] والمامقاني [4] والامام الخميني [5] والطبسي . [6] كما أطلق الآخرون منا ، كالسيد الخوئي [7] كما فصل آخرون بين المكنة ونوعية الجريمة . [8] واما من العامة : كالشيباني [9] وأبي يوسف في خصوص أهل الدعارة والفسق [10] والسمرقندي في المرأة المحبوسة ، ولكن نفقتها على الزوج [11] وأحمد بن يحيى ، على أن يكون النفقة على المحبوس ، ثم من بيت المال [12] و المالكية ، في خصوص المرتد ، على أن يكون النفقة من ماله . [13] والنزوي من الأباظية - في المديون - ويكون النفقة على الآمر بالحبس وهو الغريم [14] العاشر : حقه في الخروج من السجن واطلاق سراحه . 1 - تارة يكون الحبس محدودا بزمان معين شرعا ، كالمتهم بالقتل ، أو المتهم بالسرقة على قول مالك ، أو لأجل معرفة حال المديون ، والمحارب فيما لم يقتل ولم يجرح - على فرض تفسير النفي في الآية بالحبس - فهذا يطلق سراحه بعد انقضاء المدة [15] 2 - وتارة يكون الحبس من باب التعزير - فللإمام العفو عنه متى شاء [16] 3 - وتارة يتوب المسجون ويصلح أمره ، أو يرى الامام فيه صلاحا فيطلق سراحه وان كان الحبس مؤبدا ، كما صرح بذلك الشيخ المفيد [17] ، والسيد المرتضى [18] والديلمي [19] وابن زهرة [20] والفاضل الهندي [21] و المحقق النجفي [22]