responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 49


أيضا ذلك حيث قال : ان سرق من الحبس أو من خارجه ، لو اتفق خروجه لحاجة . [1] وقد أشرنا إلى هذا الحق تفصيلا في مورد التغريب - من كتابنا النفي والتغريب - فراجع . [2] السادس : حقة في تعجيل المحاكمة .
والأصل في ذلك ما ورد عن علي ( عليه السلام ) انه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة ، فمن كان عليه حد ، اقامه ، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله . [3] وقد تناول فقهاؤنا لهذا الحق في كتاب القضاء ، فذكروا ذلك في جملة الآداب المستحبة ، بل أول ما يستحب للقاضي ، إذا جلس للقضاء - النظر في حال المحبسين في حبس المعزول ، كما عن الطوسي [4] والقاضي ابن البراج [5] . وابن حمزة [6] ، والمحقق الحلي [7] والعلامة الحلي [8] والشيخ البهائي [9] والفيض الكاشاني [10] والسبزواري [11] والسيد العاملي - مع اشكاله على الأردبيلي [12] وقد ترقى السيد الخوانساري واشكل على كونه من الآداب المستحبة ، إذ كيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا ، فان المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله ، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه [13] وللآشتياني جواب عن هذا النمط من الاشكال . [14] واما العامة : فالأكثرون أيضا على استحباب النظر في امر المحبوسين ولا يهمل امرهم [15] كما عن



[1] مسالك الأفهام 10 : 285 .
[2] النفي والتغريب : 277 .
[3] دعائم الاسلام 2 : 42 ، مستدرك الوسائل 18 : 36 .
[4] المبسوط 8 : 91 .
[5] المهذب 2 : 595 .
[6] الوسيلة : 209 .
[7] المختصر النافع : 279 - وشرائع الاسلام 4 : 73 .
[8] قواعد الأحكام 2 : 204 - تحرير الأحكام 2 : 182 - تذكرة الفقهاء 2 : 59 - تبصرة المتعلمين : 179 .
[9] جامع عباسي : 355 .
[10] مفاتيح الشرائع 3 : 249 .
[11] كفاية الأحكام : 262 .
[12] مفتاح الكرامة 10 : 70 .
[13] جامع المدارك 6 : 12 .
[14] القضاء : 59 .
[15] النفقات : 47 .

49

نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست