نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 49
أيضا ذلك حيث قال : ان سرق من الحبس أو من خارجه ، لو اتفق خروجه لحاجة . [1] وقد أشرنا إلى هذا الحق تفصيلا في مورد التغريب - من كتابنا النفي والتغريب - فراجع . [2] السادس : حقة في تعجيل المحاكمة . والأصل في ذلك ما ورد عن علي ( عليه السلام ) انه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة ، فمن كان عليه حد ، اقامه ، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله . [3] وقد تناول فقهاؤنا لهذا الحق في كتاب القضاء ، فذكروا ذلك في جملة الآداب المستحبة ، بل أول ما يستحب للقاضي ، إذا جلس للقضاء - النظر في حال المحبسين في حبس المعزول ، كما عن الطوسي [4] والقاضي ابن البراج [5] . وابن حمزة [6] ، والمحقق الحلي [7] والعلامة الحلي [8] والشيخ البهائي [9] والفيض الكاشاني [10] والسبزواري [11] والسيد العاملي - مع اشكاله على الأردبيلي [12] وقد ترقى السيد الخوانساري واشكل على كونه من الآداب المستحبة ، إذ كيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا ، فان المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله ، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه [13] وللآشتياني جواب عن هذا النمط من الاشكال . [14] واما العامة : فالأكثرون أيضا على استحباب النظر في امر المحبوسين ولا يهمل امرهم [15] كما عن