نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 40
فعن الحلي : يحبس بعد أن يحلف مدعي اليسار وعن آخرين لا حاجة إلى حلف المدعي ، بل يحبس إلى أن يثبت يساره . [1] الثاني : هل يسمع بينة مدعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدة ؟ عندنا وجب سماعه فورا . [2] وعند أبي حنيفة : يحبس المفلس شهرين ، وعن الطحاوي شهرا . وروى أربعة أشهر ، ثم يسمع البينة . [3] المورد الثالث : حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق . وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي قائلا : وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه . [4] المورد الرابع : حبس المفلس حتى يبيع أمواله . وبه أفتى فقهاؤنا : كالطوسي في كتابيه [5] ، والعلامة الحلي [6] والشهيدان - على تخيير للحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه وبين أن يقضى عن ماله ، ولو ببيع ما خالف الحق - [7] والمحقق الكركي [8] والشيخ البهائي . [9] وعن أبي حنيفة : ليس للحاكم بيعه وانما يجبره على بيعه ، فان باعه والا حبسه إلى أن يبيعه [10] وبه قال ابن قدامة من العامة [11] ولابن جزم في بعض صور المسألة تأمل . [12] المورد الخامس : حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة . وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لا يرى الحبس الا في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم ، أو غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها . [13] وأوردها الطوسي بطريقه إلى الباقر ( عليه السلام ) [14] وقد احتمل الطوسي فيها احتمالين : 1 - ما كان يحبس على جهة العقوبة الا الذين ذكرهم . 2 - ما كان يحبسهم حبسا طويلا الا الذين استثناهم ، لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله ، فان