responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 39


قال به بعض العامة [1] ولعله لشمول الاطلاقات ، ولأنهم تركوا الواجب [2] .
الفرع الخامس : هل يحبس المديون للدولة ؟
قد يقال بالحبس ، لشمول اطلاقات الأدلة ، وقد يقال بالعدم ، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج [3] الفرع السادس : هل يختص الحبس في الملتوي المسلم ، أم يعم الذمي والحربي ، والمستأمن ، والعبيد والنساء و الصبي عند بعض العامة ؟ [4] وقد أشار إلى ذلك بعض العامة [5] الفرع السابع : يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال ، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف . [6] وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة ، وكذا لو هرب [7] ومعه لا يبقى مجال للحبس .
المورد الثاني : حبس المديون الذي يدعي العسر .
وبه روايات منها : ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين : قضى علي ( عليه السلام ) في الدين : انه يحبس صاحبه ، فإذا تبين افلاسه والحاجة ، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا [8] وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا ، كالمفيد [9] وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه ، حيث قال : وان ادعى إعسارا ، وأنكر المدين وفقد البينة . . . فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه [10] وقاله سلار بن عبد العزيز [11] ، والطباطبائي [12] والخوانساري [13] والمحقق العراقي . [14] ومن العامة : ابن جلاب [15] والموصلي [16] فروع :
الأول : هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار ؟



[1] المبسوط للسرخسي 20 : 91 .
[2] موارد السجن : 394 .
[3] الأحكام السلطانية : 172 .
[4] المبسوط 20 : 91 .
[5] المدونة الكبرى 5 : 205 .
[6] تحفة الفقهاء 3 : 54 .
[7] شرائع الاسلام 3 : 255 - جواهر الكلام 37 : 281 .
[8] الفقيه 3 : 19 - التهذيب 6 : 232 .
[9] المقنعة : 723 .
[10] الكافي في الفقه : 341 .
[11] المراسم العلوية : 230 .
[12] رياض المسائل 15 : 66 .
[13] جامع المدارك 6 : 25 .
[14] شرح التبصرة : 78 .
[15] التفريع 2 : 247 .
[16] الاختيار 2 : 89 - موارد السجن : 407 .

39

نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست