نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 39
قال به بعض العامة [1] ولعله لشمول الاطلاقات ، ولأنهم تركوا الواجب [2] . الفرع الخامس : هل يحبس المديون للدولة ؟ قد يقال بالحبس ، لشمول اطلاقات الأدلة ، وقد يقال بالعدم ، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج [3] الفرع السادس : هل يختص الحبس في الملتوي المسلم ، أم يعم الذمي والحربي ، والمستأمن ، والعبيد والنساء و الصبي عند بعض العامة ؟ [4] وقد أشار إلى ذلك بعض العامة [5] الفرع السابع : يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال ، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف . [6] وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة ، وكذا لو هرب [7] ومعه لا يبقى مجال للحبس . المورد الثاني : حبس المديون الذي يدعي العسر . وبه روايات منها : ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين : قضى علي ( عليه السلام ) في الدين : انه يحبس صاحبه ، فإذا تبين افلاسه والحاجة ، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا [8] وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا ، كالمفيد [9] وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه ، حيث قال : وان ادعى إعسارا ، وأنكر المدين وفقد البينة . . . فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه [10] وقاله سلار بن عبد العزيز [11] ، والطباطبائي [12] والخوانساري [13] والمحقق العراقي . [14] ومن العامة : ابن جلاب [15] والموصلي [16] فروع : الأول : هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار ؟