نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 38
يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبي باعه ، فيقسم - يعني ماله - [1] والقول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما وحديثا . فعن المفيد : لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج اليه منه ، كان له حبسه [2] ومثله عن الطوسي [3] وأبي الصلاح الحلبي [4] ولكنه يشترط في ذلك التماس صاحب الحق ، كما صرح بذلك على أبي بن حمزة وغيره [5] وقد أشار إلى هذا الامر من فقهائنا المعاصرين : الامام الخميني [6] والسيد الخوئي [7] والطبسي [8] و السبزواري [9] ومن العامة : هو رأي مالك [10] وأبو حنيفة . [11] ثم يبقى الكلام في فروع المسألة : الفرع الأول : مدة الحبس ، فقيل : شهر ، وقيل شهران ، وقيل : ثلاثة ، وبعضهم بأربعة ، وبعضهم إلى سنة ، أو يفوض إلى رأي القاضي [12] أو الحبس إلى أن يبيع ماله [13] أو إلى أربعين يوما [14] أو ليس له حد محدود . [15] الفرع الثاني : المماطل الموسر هل يتعين عليه الحبس أم يتخير الحاكم بينه وبين بيع ماله ؟ ذهب المحقق إلى الثاني ، و اما الأول فهو رأي جمع من فقهائنا ، كالنجفي والنراقي [16] الفرع الثالث : هل يحبس الوالد في دين ولده ؟ فعن العلامة الحلي في أحد قوليه : لا يحبس [17] وفي رأيه الاخر : يحبس [18] ولليزدي كلام . [19] ومن العامة : يرى مالك أيضا عدم حبس الوالد [20] الفرع الرابع : هل يحبس العاقلة إذا امتنعوا عن أداء الدية ؟