نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 35
يحتمل ان يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فان نكل قتل [1] واستوجهه السيد العاملي [2] ، ولكن خالف في ذلك بعض آخر من فقهائنا وأشاروا إلى حلول أخرى [3] المورد السادس : حبس الممتنع عن دفع الجزية ( من أهل الكتاب ) وهو رأي عامي ، وعن أبي يوسف فقط [4] . واما عندنا : ان عدم دفعهم الجزية يخرجهم من عهد الذمة إلى المحاربين ، خصوصا فيما اشترط الجزية في العقد ، و حينئذ لا خلاف في خروجهم عن الذمة [5] . فلا مورد للحبس فيه . المورد السابع : حبس المستأمن إذا أراد الالتحاق بدار الحرب . وهو ما أفتى به ابن البراج الطرابلسي بقوله : ولم يكن له الرجوع إلى دار الحرب فان أراد ذلك أو هم به لم يكن بحبسه بأس [6] المورد الثامن : حبس من أراد الخروج على الامام . والأصل فيه ما أورده الطبري عن علي ( عليه السلام ) " ما يحل لنا دمه ولكنا نحبسه " [7] وما أورده السرخسي عن علي ( عليه السلام ) : ما لم يعزموا على الخروج فالإمام لا يتعرض لهم ، فإذا بلغه عزمهم على الخروج ، فحينئذ ينبغي له ان يأخذهم فيحبسهم ، قبل ان يتفاقم الامر لعزمهم على المعصية وتهييج الفتنة [8] ، ولعله من باب الحبس للردع عن المعصية [9] . المورد التاسع : حبس المحارب ، فيما لو لم يقتل ولم يأخذ مالا . وهو المتبادر من الشيخ الطوسي [10] والحلبي [11] والسيد ابن زهرة [12] ويحيى بن سعيد [13] وعلاء الدين الحلبي [14] وادعى في الجواهر [15] ان القول بالحبس قول للعامة [16] ، نعم هو قول مالك وعمر بن عبد العزيز [17]