نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 34
وقال : الطوسي فيه بالحبس ، وانه يترك في الحبس إلى انقضاء الحرب [1] وقاله العلامة الحلي أيضا [2] والشهيد الأول [3] ، وقد تأمل فيه المحقق النجفي [4] وهو قول العامة أيضا ، كما عن أبي يوسف [5] والفيروز آبادي [6] والفراء [7] وبه قال بعض الزيدية أيضا [8] المورد الثالث : حبس الأسرى . وبه روايات من الفريقين ، في أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) كانا يحبسان الاسرى ، فعن المفيد : لما جيئ بالأسرى - من بني قريظة - إلى المدينة حبسوا في دار من دور بنى النجار . [9] وعن ابن هشام : فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد ، كانت السبايا يحبسن فيها [10] وبه نصوص كثيرة من الفريقين ولكن لم أجد له إشارة في الكتب الفقهية . المورد الرابع : حبس الكافر والباغي مقابل أسر المسلمين . تفيد بعض النصوص ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) حبس بعض الكفار في مقابل حبسهم لبعض المسلمين - المحتجزين عندهم - فعن عمران بن حصين : كانت بنو عامر أسروا رجلين من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فاسر النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من ثقيف . . . فمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو موثق ، فقال : يا محمد ، على ما احبس ؟ فقال : بجريرة حلفائك من بنى عامر [11] . وقد أفتى فقهاؤنا بهذا المعنى ، فعن الحلي : جاز لأهل العدل حبس من معهم توصلا إلى تخليص أسراهم [12] وبه قال بعض العامة كابن قدامة [13] وأشار اليه بعض آخر منهم [14] المورد الخامس : حبس غير البالغ من المشركين . لو ادعى انه غير بالغ كي يتخلص من القتل . وهذا ما احتمله العلامة الحلي حيث قال : لو ادعى الصبي المشرك انه استنبت الشعر بالعلاج ، حلف وإلا قتل ، و