نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 32
وهذا من متفردات العلامة الحلي ، حيث إنه احتمل الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج ، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق ، فقال : احتمل حبسهما عليه ، و فسخ الحاكم ، أو المرأة [1] وقد تعرض ولده فخر المحققين لهذه المسألة مع بيان وجوه للاحتمالات [2] ويحتمل ان يكون الوجه في الحبس فيه انه حق الآدمي ، وقد امتنعا من أدائه ، فيحبس عليه . المورد الخامس : حبس الزوج والولي لترك النفقة . وفيه روايات من الفريقين ، ففي الجعفريات : إن امرأة استعدت عليا على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه وذلك أن الزوج لا ينفق عليها ، اضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : ذلك لك ، انطلقي ، معه [3] وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا كالطوسي ، فيما لو كان موسرا [4] والمحقق الحلي [5] ، والعلامة الحلي [6] والمحدث البحراني [7] والمحقق النجفي حيث قال : فان امتنع حبسه ، إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا [8] . واما العامة : فعن الحنفية : الحبس حتى ينفق [9] ، والسرخسي [10] ، والموصلي [11] والبهوتي [12] ومن الزيدية ، أحمد بن يحيى ، ولكن حبسه للتكسب [13] المورد السادس : فيما لو قذف الزوج زوجته ، فلم يلاعن . فعن أبي حنيفة وأتباعه : يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان ، وكذلك الزوجة ، لو نكلت ، مفسرا آية العذاب في قول : ويدرؤ عنها العذاب [14] ولا حبس فيه - عندنا ، إذ أن الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه الحد ، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك فقد ثبت عليها حد القذف [15]