نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 30
الرابع : حبس المكثر للخمر . كما فعلوه بأبي محجن الصحابي - الذي كان لا يزال يجلد في الخمر - ، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه [1] وعندنا يقتلون في الثالثة أو الرابعة بعد إقامة الحد مرتين فلا يصل الدور إلى الحبس [2] الفصل الحادي عشر : الحبس في مسائل الزوجية وفيه موارد : المورد الأول : حبس المؤلي زوجته ، الممتنع عن الفئ ، والرجوع ، أو الطلاق . والروايات منا بلغت حد الاستفاضة : روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في المؤلي إذا أبي ان يطلق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام ، والشراب حتى يطلق [3] وعندنا : ان امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق [4] وهو مما لا خلاف فيه عند علمائنا [5] . أما العامة : فيهم من يقول بالحبس كالشافعي [6] ومالك واحمد وإسحاق و أبي ثور وأبي عبيد [7] وهو قول أهل الظاهر من السنة [8] والزيدية . [9] المورد الثاني : حبس المظاهر الممتنع عن الفئ أو الطلاق . وبه رواية أوردها الطوسي بسنده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا أوقف حتى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها [10] وقد أفتى جمع من فقهائنا فيه بالحبس ، وانه ان خرجت ثلاثة اشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق