نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 29
المورد التاسع : الحبس في اللواط . كما يراه أبو حنيفة ، من الحبس المؤبد [1] بل هو رأي الأحناف [2] وهو رأي باطل عندنا . وحده القتل نصا و فتوى [3] المورد العاشر : وطء الشريك للجارية المشتركة . وعندنا أن عليه التعزير ، كما صرح بذلك الشيخ المفيد [4] وأما عن بعض الخوارج : فيه الحبس [5] الفصل العاشر : الحبس في المسكرات وفيه موارد : المورد الأول : الحبس في الشارب نهار الصيام . وبه رواية عن أبي مريم ، قال : اتي بالنجاشي الشاعر ، قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثمانين ثم حبسه ليلة . . [6] وقد أوردناه في الحبس للفصل بين الحدين . المورد الثاني : حبس ساقي الخمر . وقد أشار اليه الشافعي [7] وهو دال تحت الحبس على ارتكاب المحرمات . وقد مر سابقا ومبني على شمول التعزير للحبس . المورد الثالث : حبس السكران حتى يفيق . ولم نجد به نصا ولا فتوى ، بل لا وجه لتأخير الحد ، إلا على قول فقهاء أهل المدينة من أنه لا يجلد السكران حتى يصحو . [8] وبالجملة : فهو رأي عبد الله بن مسعود في السكران : رفع إلى السجن ، فلما كان الغد جئ به [9] ولكنها ضعيفة عندهم أيضا [10]
[1] معالم القربة : 281 - المحلى 11 : 385 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 . [3] المقنع : 144 - المقنعة : 785 - النهاية 4 : 708 - المبسوط للطوسي 8 : 7 - المهذب 2 : 530 - جواهر الكلام 41 : 381 ، قال يحيى بن سعيد : " واللواط بالذكران بالايقاب يوجب الرجم ، أو الاحراق بالنار ، أو يلقى من عال ، أو يلقى عليه جدار ، أو يضرب عنقه ، وله احراقه بالنار ، ان لم يحرقه حيا . " الجامع للشرائع : 555 . [4] القنعة : 785 . [5] المصنف : 229 . [6] الكافي 7 : 216 . [7] الام 7 : 331 . [8] السنن الكبرى 8 : 318 . [9] مصنف عبد الرزاق 7 : 370 - كنز العمال 5 : 401 . [10] السنن الكبرى 8 : 318 .
29
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 29