نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 27
باطل عندنا وعند بعض العامة . التنبيه الثاني : هل يحبس - للقصاص - في ايراد الجرح ؟ وقد يستشف هذا من مالك [1] ولم أر من تعرض لذلك منا ، ولا من العامة غيره - [2] المورد الثاني : الحبس للفصل بين الحدين وبه رواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه حبس النجاشي بعد أن ضربه ثمانين جلدة - حد الشرب - ثم ضربه عشرين سوطا . [3] ولم يتعرض لهذا أحد من فقهائنا الا ما يتراءى من الشيخ الطوسي [4] وأما العامة : فعن أبي يوسف : يحبس حتى يخف الضرب [5] وكذلك عن السرخسي والكاساني [6] المورد الثالث : الحبس للمنع عن الزنا . وقد أشرنا اليه في الحبس للمنع عن المحرمات [7] المورد الرابع : الحبس في الزاني بأخته . وذلك بعد أن ضرب بالسيف - حدا ولكنه لم يمت فيحبس حتى يموت ، وبه رواية أوردها الكليني عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف . قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت . [8] ولكنها ضعيفة في بعض طرقها ، ولم نر قائلا بمضمونها ، بل المقطوع في كلامهم القتل [9] نعم ، يظهر من يحيى بن سعيد [10] والحر العاملي [11] القول بمضمونها . فالرواية قاصرة عن المعارضة ، - فتأمل - بل شاذة [12]
[1] المدونة الكبرى 6 : 432 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 81 . [2] موارد السجن : 252 . [3] الكافي 7 : 216 - وسائل الشيعة 18 : 474 - الفقيه 4 : 40 . [4] المبسوط 5 : 196 . [5] الخراج : 166 . [6] المبسوط 24 : 32 - بدائع الصنائع 7 : 63 . [7] موارد السجن : 255 . [8] الكافي 7 : 190 - وسائل الشيعة 18 : 385 - التهذيب 10 : 23 - الاستبصار 4 : 208 . [9] مرآة العقول 23 : 289 - موارد السجن : 257 . [10] الجامع للشرائع : 549 . [11] بداية الهداية 2 : 459 . [12] جواهر الكلام 41 : 311 - تقرير أبحاث الگلپايگاني بقلم السيد على الميلاني - ذخيرة الصالحين للطبسي 8 : 39 .
27
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 27