responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 26


ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها . [1] وفي قصة ماعز : أنه أقر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمر به فحبس [2] وقد أفتى الشيخ المفيد بحبس الحامل إلى أن تضع [3] كما أفتى علي بن أبي حمزة الطوسي بحبس القاتل إلى وقت القصاص [4] أما العامة : فعن الشافعي ، والسرخسي : الحبس إلى أن تضع [5] وعن الإصطخري : لا تحبس حتى يشهد أربع نسوة بالحمل ، في مورد القصاص [6] .
وعن الجزيري : إن حبس الحامل إلى أن تضع ، مورد الاتفاق [7] هنا تنبيهان :
1 - مدة الحبس في الحامل : وهي عندنا تسعة أشهر ، وقيل عشرة . وغاية ما قيل عندنا سنة ، وهي أقصى مدة الحمل . [8] وأما عند السنة ، فقيل تحبس إلى سنتين ، كما عن السرخسي [9] وعلى رأي المالكية : إن أكثر الحمل خمس سنين ، وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم . [10] وهذا الاختلاف ينشأ من الخلاف في أقصى مدة الحمل ، فبعضهم لا يرى امكان بقاء الولد أكثر من سنتين ، و بعضهم يرى امكان بقائه إلى خمسة ، ويأتي بشواهد : إن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة عشر شهرا ، و شعبة بن الحجاج ولد لسنتين [11] ومالك بن انس ولد لثلاث سنين [12] ومحمد بن عجلان حمل به أكثر من ثلاث سنين ، فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه ، وآل الحجاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن " ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا . وهرم بن حيان ، حمل به أربع سنين ، ولذلك سمي هرما [13] وهو رأي سخيف يرده العقل والعلم ، و



[1] التهذيب 10 : 143 - الاستبصار 4 : 255 - وسائل الشيعة 18 : 550 .
[2] مصنف ابن أبي شيبة 10 : 72 - مصنف عبد الرزاق 7 : 327 - كنز العمال 5 : 410 .
[3] المقنعة : 782 .
[4] الوسيلة : 439 .
[5] الام 6 : 146 - المبسوط 9 : 73 .
[6] المجموع 18 : 450 .
[7] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 364 .
[8] الروضة البهية 5 : 432 .
[9] المبسوط 9 : 274 .
[10] الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 523 - انظر الاختيار 3 : 179 - الانصاف 9 : 274 - موارد السجن : 251 .
[11] المعارف : 594 .
[12] سير أعلام النبلاء 8 : 132 .
[13] المعارف : 594 .

26

نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست