نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 25
وهذا هو المشهور بين الطائفة [1] ، ومجمع عليه إجماعا بقسميه وللنصوص [2] . وأما العامة : فهو رأي طائفة منهم : كالثوري وغيره من أهل الكوفة [3] ، والسمرقندي [4] ، وأبو حنيفة ، بل الأحناف [5] ثم هنا بحث : هل تحبس المرأة مخلدا ودائما وإن رجعت إلى الاسلام وتابت ؟ يبدو من ابن إدريس [6] والعلامة الحلي [7] وجود الخلاف في ذلك ، وقد صرح الشهيد الثاني بهذا الخلاف ، وأنها تخلد ولم يقبل توبتها وإن تابت ، حيث قال : فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير أن يقبل توبتها كما لا يقبل توبته . [8] وفيه موردان آخران وهما : حبس المرتد وحبس من يرى الألوهية في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وفي كليهما تأمل سندا ودلالة . [9] الفصل التاسع : الحبس في الفحشاء وفيه موارد كثيرة : المورد الأول : الحبس لإقامة الحد ، وبه نصوص من الفريقين ، بحبس من يراد إجراء الحد عليه ، كالحامل حتى تضع ، والمقر بالزنا أربعا والقاتل إلى حين إجراء القصاص . [10] روى الشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في وليدة كانت نصرانية . . . وأنا أحبسها حتى تضع
[1] انظر : الحدود والقصاص والديات للمجلسي : 48 . [2] الجواهر 41 : 608 - مسالك الأفهام 15 : 26 - مجمع البرهان 13 : 336 - رياض المسائل 14 : 231 - الكافي في الفقه : 31 - شعائر الاسلام 2 : 835 - تحرير الوسيلة 2 : 445 - مباني تكملة المنهاج 1 : 332 - ذخيرة الصالحين 8 : 29 ، و كذلك لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر ، ويجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت . انظر ملحق منهاج الصالحين : 403 ، المسألة : 1368 . [3] سنن الترمذي 4 : 58 . [4] تحفة الفقهاء 3 : 309 . [5] المغني 8 : 123 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 426 . [6] السرائر 3 : 532 . [7] تحرير الأحكام 2 : 235 . [8] مسالك الأفهام 15 : 26 - انظر : تحرير الأحكام 2 : 235 - جواهر الكلام 41 : 612 - ولاية الفقيه 2 : 522 - موارد السجن : 242 . [9] موارد السجن : 243 . [10] موارد السجن : 247 .
25
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 25