نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 23
إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ، فطيف به ، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله [1] وقد أفتى فقهاؤنا فيه بالتعزير [2] ولم يفت أحد منا فيه بالحبس إلا ما يترائ من الحر العاملي قال : شاهد الزور يجلد حدا بقدر ما يراه الامام ، ويحبس بعد ما يطاف به . . [3] وأما فقهاء العامة : فعن أبي يوسف ومحمد : يعاقب بالتعزير والحبس . [4] المورد الثاني : حبس العالم الفاسق ، والطبيب الجاهل ، والمكري المفلس . وبه رواية مرسلة أوردها الصدوق عن علي ( عليه السلام ) : يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الاكرياء [5] والمكري المفلس إما بمعنى : الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق [6] أو بمعنى ما يشمل الدلالين والوسائط في المعاملات ، أو المقاولون الذين يخدعون الناس ولا يوفون بالتزامهم . [7] ولم أر من أفتى بمضمونها إلا يحيى بن سعيد الحلي [8] والگلپايگاني [9] ومن العامة : فقد أفتى به ابن رشد في خصوص الطبيب الذي لم يكن من أهل المعرفة ، فقال فيه : بالضرب و السجن والدية [10] المورد الثالث : حبس السكارى المتباعجين . فقد روى الصدوق بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان قوم يشربون ، فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم . . [11] وقد عمل القدماء - من فقهائنا - بهذا النص ، وأما المتأخرون فلمخالفته للأصول و القواعد ، لم
[1] التهذيب 6 : 280 . وسائل الشيعة 18 : 244 - انظر كنز العمال 7 : 29 ، السنن الكبرى 10 : 140 ، مصنف ابن أبي شيبة 10 : 41 . [2] النهاية : 33 - المهذب 2 : 552 - تحرير الوسيلة 2 : 409 - ذخيرة الصالحين 8 : 36 . [3] بداية الهداية 2 : 441 . [4] المبسوط للسرخسي 16 : 145 . [5] الفقيه 3 : 2 - التهذيب 6 : 319 - وسائل الشيعة 18 : 221 - الوافي 16 : 1076 . [6] مجمع البحرين 1 : 358 - الوافي 6 : 1076 - القضاء للكني : 210 . [7] ولاية الفقيه 2 : 432 و 483 . [8] الجامع للشرائع : 568 . [9] مجمع المسائل 3 : 209 . [10] بداية المجتهد 2 : 232 . [11] الفقيه 4 : 87 - وسائل الشيعة 19 : 173 - الارشاد : 106 - المقنعة : 750 - الجعفريات : 125 - التهذيب 10 : 240 .
23
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 23