نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 20
المورد الأول : حبس من سب مسلما أو هجاه . والمشهور فيه عندنا هو تعزير من شتم الغير بما لا يبلغ القذف الموجب للحد . [1] وعند العامة : حبس من هجا مسلما أو شتمه [2] ولعل المراد به التعزير الذي يراه الحاكم تأديبا له . [3] المورد الثاني : حبس من يؤذي الناس . وقد يستدل بفعل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حيث كان إذا كان في القبيلة - أو القوم - الرجل الداعر حبسه ، فإن كان له مال انفق عليه من ماله ، وان لم يكن له مال انفق . . عليه من مال المسلمين [4] هذا وفي العامة من يقول بذلك ، كابن النجار [5] المورد الثالث : حبس الامر بالافتراء . وقد تعرض له فيما نعلم الشافعي من العامة . [6] ولعل هذا - والذي قبله داخل تحت الحبس للردع عن المحرمات ، ومبني على شمول التعزير للحبس . [7] العنوان الخامس : الحبس في ترك الواجبات وفعل المحرمات وفيه موارد : المورد الأول : الحبس للمنع عن محارم الله . وفيه رواية صحيحة أوردها الصدوق بسنده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( عليه السلام ) ، فقال : ان أمي لا تدفع يد لا مس ، قال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها ، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله [8]
[1] الروضة البهية 9 : 188 - النهاية : 729 ، المهذب 2 : 551 . [2] المدونة الكبرى 6 : 223 ، فتاوى الغياثية : 99 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 218 . [3] موارد السجن : 175 ، اما ساب النبي ( عليه السلام ) فيقتل عندنا وعند المالكية والحنابلة فلا يصل الدور إلى الحبس ، نعم يختلف حكمه عند بعض المذاهب الاسلامية الأخرى ، فراجع . [4] الخراج : 150 . [5] منتهى الإرادات 2 : 479 ، الانصاف 10 : 249 . [6] الام 7 : 331 . [7] موارد السجن : 177 . [8] الفقيه 4 : 51 . وسائل الشيعة 18 : 412 .
20
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 20