نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 19
المورد الأول : حبس الممثل . ففي رواية عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل ، و المرأة ترتد عن الاسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل [1] ثم هل المراد بالتمثيل : عمل الصور ، أو التنكيل والتشوية بقطع الانف والاذن والأطراف [2] أو الذي يصر على العمل - التمثيل - ويدوم عليه ؟ [3] فيه اختلاف . ثم إن الحكم بالحبس فيه مخالف للمشهور [4] ولعل المراد به التمثيل الذي لا يوجب قصاصا ولادية ، كالذي يمثل عبده [5] ولا يبعد جواز حكم الامام بالسجن ، على من يصر على عمل حرام مستهجن ، بحيث لا يردعه عنه رادع الا ذاك [6] وعليه : فالحاكم فيه بالحبس داخل تحت الحكم بالحبس على من يصر على عمل محرم ، وليس هو عنوانا خاصا حينئذ [7] المورد الثاني : حبس من حلق شعر امرأة ، أو أزاله وقد وردت بذلك رواية صحيحة ، فعن الكليني أنه روى عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : فما على الرجل الذي وثبت على امرأة ، فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت ، اخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم . [8] وقد أفتى يحيى بن سعيد فيه بالحبس [9] ، وكذلك العلامة المجلسي [10] ، وهكذا المحقق النجفي ، مع حمل الحبس على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم [11] ولكن تردد فيه العاملي ، فقال : والحبس والضرب فلا جابر لهما . [12] المورد الثالث : حبس من ضرب العبد بغير ذنب . ولم أجد فيه الا ما عن بعض المنتحلين إلى الاسلام . [13] الفصل الرابع : الحبس في السب والإيذاء والافتراء وفيه موارد :