نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 17
من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ويحبس ويغرم ما أفسده [1] وأما الفتوى : فيرى فقهاؤنا فيه العقوبة والتأديب [2] والتعزير [3] وأما عند العامة : فيحبس حتى يحدث توبة [4] المورد السادس : حبس البناش : وقد أورد القاضي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ويحبس [5] ولكن فقهاؤنا : مع تفصيلهم بين إخراجه الكفن من القبر وعدمه [6] وبين كون قيمة الكفن أكثر من ربع دينار أو أقل [7] وبين تكرار الفعل منه وعدمه [8] ، وبين أن يفوت السلطان وعدمه [9] ، مع ذلك كله لم يفت أحد منهم فيه بالحبس . [10] بل قالوا : بالتعزير . [11] المورد السابع : حبس من باع حرا وقد ورد بذلك عن ابن عباس : أن عليه شبيه القطع ، الحبس [12] ولكن لم يقل أحد منا فيه بالحبس ، بل عليه القطع لفساده في الأرض [13] وبه روايات . [14] المورد الثامن : حبس السارق لغيبة المسروق منه : أشار إليه شيخ الطائفة حيث قال : منهم من قال : يحبس حتى يحضر الغائب بكل حال . . [15] والظاهر أن هذا هو قول العامة ، حيث إن الشافعي يرى حبسه إلى حضور الغائب [16] ، وأورده النووي مع تفاصيله [17] . المورد التاسع : حبس قاطع الطريق وردت بذلك رواية عن الإمام محمد بن علي الجواد ( عليه السلام ) قال : فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم