نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 15
وبه روايات من الفريقين تربو على ثمانية عشرة ، ولنذكر بعضا منها : الكليني : بسنده ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل ويستنجي بها ، وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ، ولكنني أسجنه حتى يموت في السجن [1] وأما من العامة : فقد روى ابن أبي شيبة عن علي ( عليه السلام ) قال : اتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم اتي به فقطع رجله اليسرى ، ثم اتي به الثالثة ، فقال : إني أستحيي أن أقطع يده التي يأكل بها ويستنجي بها ، وفي حديث بعضهم : ضربه وحبسه [2] وفي حديث : ثم إن عاد استودعته السجن [3] المورد الثاني : حبس السارق الأشل ، والأقطع . بمعنى أن السارق لو كان أقطع اليدين والرجلين ، حكمه الحبس . وقد أفتى بذلك شيخ الطائفة حيث قال : . . . ومن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى قطعت يسراه . . . فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه [4] ، و تبعه ابن البراج الطرابلسي [5] والعلامة الحلي [6] ، وجعله الفاضل المقداد من مواضع ثبوت الحبس فيه [7] وبه قال الشهيد الثاني [8] وتبناه الفاضل الهندي [9] والمحقق النجفي ، حيث قال في تقريب كلام شيخ الطائفة : حبس دائما ، ولعله لثبوت عقوبة السارق في الجملة [10] وأما من العامة ، فقد أفتى بذلك مالك بن انس [11] ، وابن قدامة [12] وهو رأي الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي [13]