نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 14
المورد الثالث عشر : حبس من قتل مستأمنا . ولم نجد به رواية ولا رأيا لفقيه من الطرفين ، إلا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز : أن رجلا قدم من الهند بأمان إلى عدن ، فقتله رجل بأخيه ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : أن لا تقتلوه به ، وخذوا منه الدية و ابعثوا بها إلى ذريته ، وأمر به فسجن [1] المورد الرابع عشر : حبس من قصد إهلاك ولده . ولم يفت به إلا السرخسي من العامة [2] ثم هناك موارد أخرى من الحبس في الدم ، فيراجع [3] الفصل الثاني : الحبس في السرقة وفيه موارد كثيرة : المورد الأول : حبس السارق في الثالثة إلى أن يموت . وهو مما اتفقت عليه الإمامية - لكن بعد قطع يده ورجله في الأولى والثانية [4] كما أنه هو رأي بعض العامة أيضا ، كالشعبي ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وحماد الثوري [5] وهو رأي مالك [6] ، وأبي يوسف [7] ، وابن الجلاب [8] ، والكاساني [9] ، والموصلي [10] بل هو رأي الأحناف [11] . وأما من فقهائنا : فلم نجد به مخالفا ، إذ هو مما يمكن دعوى القطع به من النصوص [12] ونكتفي بذكر أسماء بعض فقهائنا : منهم : الشيخ المفيد [13] ، والشيخ الطوسي [14] ، سلار بن عبد العزيز الديلمي [15] ، وابن إدريس [16] ، الطباطبائي [17] ، الإمام الخميني [18] ، والشيخ الطبسي [19]