responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 14


المورد الثالث عشر : حبس من قتل مستأمنا .
ولم نجد به رواية ولا رأيا لفقيه من الطرفين ، إلا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز : أن رجلا قدم من الهند بأمان إلى عدن ، فقتله رجل بأخيه ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : أن لا تقتلوه به ، وخذوا منه الدية و ابعثوا بها إلى ذريته ، وأمر به فسجن [1] المورد الرابع عشر : حبس من قصد إهلاك ولده .
ولم يفت به إلا السرخسي من العامة [2] ثم هناك موارد أخرى من الحبس في الدم ، فيراجع [3] الفصل الثاني : الحبس في السرقة وفيه موارد كثيرة :
المورد الأول : حبس السارق في الثالثة إلى أن يموت .
وهو مما اتفقت عليه الإمامية - لكن بعد قطع يده ورجله في الأولى والثانية [4] كما أنه هو رأي بعض العامة أيضا ، كالشعبي ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وحماد الثوري [5] وهو رأي مالك [6] ، وأبي يوسف [7] ، وابن الجلاب [8] ، والكاساني [9] ، والموصلي [10] بل هو رأي الأحناف [11] .
وأما من فقهائنا : فلم نجد به مخالفا ، إذ هو مما يمكن دعوى القطع به من النصوص [12] ونكتفي بذكر أسماء بعض فقهائنا :
منهم : الشيخ المفيد [13] ، والشيخ الطوسي [14] ، سلار بن عبد العزيز الديلمي [15] ، وابن إدريس [16] ، الطباطبائي [17] ، الإمام الخميني [18] ، والشيخ الطبسي [19]



[1] سنن سعيد بن منصور 2 : 295 ، مصنف عبد الرزاق 9 : 451 .
[2] المبسوط 20 : 90 .
[3] موارد السجن ص 102 .
[4] موارد السجن : 110 .
[5] المغني 8 : 268 .
[6] المدونة الكبرى 6 : 282 .
[7] الخراج : 174 .
[8] التفريع 2 : 227 .
[9] بدايع الصنايع 7 : 86 .
[10] الاختيار 4 : 109 .
[11] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 159 .
[12] جواهر الكلام 41 : 533 .
[13] المقنعة : 150 .
[14] المبسوط 8 : 35 - الخلاف 6 : 436 - النهاية : 717 .
[15] المراسم العلوية : 259 .
[16] السرائر 3 : 489 .
[17] رياض المسائل 16 : 131 .
[18] تحرير الوسيلة 2 : 440 .
[19] ذخيرة الصالحين 8 : 255 .

14

نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست