نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 13
هذا ولم أر من عمل بمضمون الذيل . [1] المورد الحادي عشر : حبس المولى الذي قتل عبده ، أو الذي يقتل العبد . وردت روايات من الفريقين بحبس من قتل عبده ، أو عذبه حتى مات ، فقد روى الكليني بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه . [2] ولكن لم نجد من أفتى مضمونها من فقهائنا ، [3] غير السيد الخوئي [4] ويحيي بن سعيد الحلي . [5] وأما العامة : فقد قال بالحبس ابن الجلاب . [6] المورد الثاني عشر : حبس العبد القاتل بأمر مولاه . فقد أفتى جمع من فقهائنا بتخليد العبد في السجن كما عن أبي الصلاح الحلبي [7] ويحيي بن سعيد [8] والسيد الخوئي [9] وأما من العامة : قال به أحمد بن حنبل [10] وأبو طالب [11] وفيه روايتان : إحداهما عن أهل البيت ( عليهما السلام ) ، والأخرى بطريق عامي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : الأولى : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ؟ يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن . [12] الثانية : عن خلاس : عن علي ( عليه السلام ) : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه ، يقتل المولى و يحبس العبد في السجن [13] وروى الكليني أيضا : وحبس العبد القاتل عمدا [14] وفيه كلام يراجع [15]