نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 12
حمزة [1] والعلامة الحلي على احتمال [2] وولده فخر المحققين [3] والشهيد الأول [4] والإمام الخميني ، فيما لو كان زمان البلوغ قصيرا [5] وفيما لو كان الولي غائبا [6] . ومن العامة : هو رأي الشيباني [7] وا لشافعي [8] وابن قدامة [9] والقرافي [10] والنووي [11] وغيرهم [12] بل هو رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية [13] ثم إن بعض فقهائنا ، فصل بين الولي الصغير والمجنون ، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس ، وعدمه فلا يحبس . وبعد هذا كله فليعلم أنه لم يرد فيه نص بالخصوص ، بل المستند ، إما هو حفظ حقوقهم ، أو عدم تحقق التشفي ، أو عدم العلم بما يريده الغائب [14] المورد التاسع : حبس المسلم إذا قتل الذمي ، فيما لو لم يكن معتادا لذلك . فيعزر ويغرم الدية عندنا [15] وأما عند العامة : فقد صرح مالك فيه بالحبس [16] ولم يرد فيه نص بالخصوص [17] المورد العاشر : حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية . وبه رواية موثقة أوردها الكليني ، بسنده عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه : قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب . وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد حبسه وأدبه . [18] وعن المجلسي الأول : أنه عمل بهما أكثر الأصحاب . [19]
[1] المبسوط 7 : 54 ، الوسيلة : 439 . [2] قواعد الأحكام 2 : 299 . [3] إيضاح الفوائد 4 : 623 . [4] القواعد والفوائد 2 : 192 . [5] موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1 : 154 . [6] تحرير الوسيلة 2 : 483 . [7] الجامع الصغير : 495 . [8] الام 8 : 398 و 137 . [9] المغني 7 : 740 . [10] الفروق 4 : 79 . [11] المجموع 18 : 450 . [12] انظر : الشرح الكبير 9 : 385 - نهاية المحتاج 7 : 284 - البحر الرائق 8 : 299 - التشريع الجنائي : 238 . [13] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 273 . [14] موارد السجن : 84 . [15] المقنعة : 739 ، المبسوط 7 : 5 ، غنية النزوع : 407 ، شرائع الإسلام 4 : 211 . [16] المدونة الكبرى 6 : 403 . [17] موارد السجن : 86 . [18] الكافي 7 : 365 ، وسائل الشيعة 19 : 303 . [19] روضة المتقين 10 : 416 .
12
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 12