responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 510


وأما اللواحق فمسائل الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى . وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية . وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة . والحقة ، هي التي دخلت في الرابعة . والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع من البقر ، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية . والمسنة ، هي التي تدخل في الثالثة . ولا تؤخذ الربي ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب .
الثانية : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرين درهما ، ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر . ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل ، و يتأكد في النعم .


( 1 ) المقنعة : ص 39 ، باب زكاة الغنم ، س 11 ، قال : " فإذا بلغت ذلك ( ثلاثمائة ) تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة " ولا يخفى أنه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح . ( 2 ) الشرايع : ج 1 ، ص 143 ، كتاب الزكاة ، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة الأنعام قال : " ثم ثلاثماءة وواحدة إلى أن قال : وقيل بل تجب أربع شياه وهو الأشهر " . ( 3 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 28 ، قال : " والمعتمد اختيار الشيخ " .

510

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست