responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 509


وتجب الفريضة في كل واحد من النصب ، ولا يتعلق ما زاد ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا .
الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .
الثالث : الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيامه ، وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات . ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه .
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده . ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط .
الرابع : ألا تكون عوامل .


( 1 ) النهاية : ص 181 ، كتاب الزكاة ، باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ، س 13 ، قال : " فإذا بلغت ذلك ( أي ثلاثماءة ) وزادت واحدة كان فيها أربع شياه " . ( 2 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 26 ، قال : " والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد " . ( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 164 ، باب زكاة الغنم ، س 9 ، قال : " حتى تبلغ ثلاثمائة وواحدة ، فيكون فيها أربع شياة " . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 167 ، في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س 19 ، قال : " فإذا زادت عليها ( أي ثلاثماءة ) واحدة ففيها أربع شياه " .

509

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست