نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : المهذب البارع ( عدد الصفحات : 572)
الثالثة : إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة . ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون . الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، ولا اعتبار بالخلطة .
( 1 ) المقنع : ص 50 ، باب 6 ، زكاة الغنم ، س 10 ، قال : " فذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثماءة ، فذا كثر الغنم يخرج من كل ماءة شاة " . وفي الفقه : ج 2 ، ص 14 ، كذلك بعين العبارة . ( 2 ) جمل العلم والعمل : ص 123 ، فصل في زكاة الغنم ، قال : " فذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثماءة ، فإن كثرت " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 27 ، قال : " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة " . ( 4 ) المختلف : ص 177 ، في زكاة الأنعام ، س 27 ، قال : " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبي عقيل وابن حمزة " . ( 5 ) المراسم : كتاب الزكاة ، ص 129 ، س 6 ، قال : " وفي الغنم أربعة نصب أولها أربعون إلى أن قال : " إلى ثلاثماءة وواحدة " . ( 6 ) السرائر : ص 100 ، فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة ، س 33 ، قال : " فذا زادت على ذلك ( أي ثلاثمائة ) أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم " . ( 7 ) الكافي ج 3 ، ص 534 ، باب صدقة الغنم ، قطعة من حديث 1 ، مع اختلاف يسير في العبارة . ( 8 ) سورة محمد : الآية 36 .
511
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 511