responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 545


وهي قبل الصلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم ، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .
الرابع : في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية ، ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .


( 1 ) الجمل والعقود : ص 55 ، فصل في ذكر زكاة الفطرة ، س 3 ، قال : " وتجب الفطرة بدخول هلال شوال " . ( 2 ) الإقتصاد : ص 284 ، فصل في زكاة القطرة ، س 22 ، قال : " ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال " .

545

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست