responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 544


الثالث : في وقتها ، ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء ، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة ، إلا لعذر ، أو انتظار المستحق ،


( 1 ) المقنعة : ص 41 ، باب كمية الفطرة ومقدارها ، س 10 ، قال : " والفطرة صاع من تمر " إلى أن قال 2 س 12 " وتسعة بالعراقي " . ( 2 ) جمل العلم والعمل : ص 126 ، فصل في زكاة الفطرة ، س 14 ، قال : " ومقدار الفطرة صاع " إلى أن قال : " والصاع تسعة أرطال بالعراقي " . ( 3 ) المختلف : ص 198 ، في الفطرة ، س 3 ، قال بعد نقل قول المفيد : " وكذا قال ابن الجنيد " . إلى آخره ( 4 ) المراسم : ص 125 ، الفطرة ، س 7 ، قال : " فأما مبلغها فصاع " ، إلى أن قال : " وتسعة أرطال " بالعراقي " . ( 5 ) المهذب : ج 1 ، ص 176 ، باب فيمن المستحق للفطرة وكم أقل ما يدفع منها إليه ، س 2 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 172 ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س 7 ، قال : " مع الفطرة صاع " . ( 7 ) المختلف : ص 198 ، في الفطرة ، س 8 ، قال بعد نقل قول المفيد والسيد : " والأقرب عندي الأول " . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 241 ، في مقدار الفطرة ، س 13 ، قال : " والفطرة ، س 13 ، قال : " والفطرة تجب صاع " إلى قوله : س 14 " واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني " . ( 9 ) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : " والسابع ، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن " ( 10 ) السرائر : ص 109 ، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ، س 2 ، قال : " فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس فصاع " إلى أن قال : س 3 " إلا للبن " .

544

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست