responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 546



( 1 ) الوسيلة : في بيان زكاة الرؤوس ، قال : " والثامن ، إذا طلع هلال شوال " . ( 2 ) السرائر : ص 109 ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س 8 ، قال : " تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول الشوال واستهلاله " . ( 3 ) المعتبر : ص 289 ، في زكاة الفطرة ، س 30 ، قال : " تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان " . ( 5 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " . إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع . ( 6 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " . إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع . ( 7 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " . إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع . ( 8 ) المختلف : ص 199 ، في الفطرة ، س 16 ، قال : " مسألة ، الشيخ قولان في وقت الوجوب " . إلى أن قال : " وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا ، س 39 : " وقال في المبسوط والنهاية : والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال ، فراجع . ( 9 ) المقنعة : ص 41 ، باب وقت زكاة الفطرة ، س 2 ، قال : " ووقت وجوبها يوم العبد بعد الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد " . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 169 ، فصل في الفطرة ، س 7 ، قال : " ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد " . ( 11 ) المهذب : ج 1 ، ص 176 ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س 6 ، قال : " هذا الوقت هو من طلوع الفجر " . انتهى . ( 12 ) المراسم : ص 134 ، س 15 ، قال : " فأما وقت هذه الزكاة ، فهو عبد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد " . ( 13 ) الغنية : فصل في زكاة الرؤوس ، قال : " وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته " .

546

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست