responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > في حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ، أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها .


( 1 ) الكافي ج 3 ، ص 404 ، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلان ، حديث 1 . ( 2 ) النهاية : ص 8 ، س 7 ، باب المياه وأحكامها ، قال : " اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة " إلى آخره . ( 3 ) القواعد : ص 8 ، س 11 ، المقصد الثالث في النجاسات ، قال " ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة " . ( 4 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 181 ، حديث 7 ، باب 109 ، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة ، قبل أن يعلم . هكذا في الأصل ، ولكن في الإستبصار المطبوع " قال : لا يعيد " فحينئذ إن كان ما في الإستبصار هو الصحيح * فهذا وإن أمكن صلاحيته لمعارضة الاحتياط إلا أنه لا يلائم من الحمل كما ذكره المؤلف ( قدس سره ) وإن كان ما في النسخ الأصلية هو الصحيح فهذا ينافي من المعارضة مع الاحتياط ، بل بالعكس فإنه مؤيد للاحتياط ، فلا يتم ما ذكره المؤلف ( قدس سره ) من الاستدلال . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 90 ، س 20 ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدان والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره .

248

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست