responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 247



( 1 ) المعتبر : ص 122 ، س 33 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثالث من فروع من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال : " لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرع من صلاته وتيقن أنها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان : أحدهما لا إعادة إلى أن قال : ص 34 ، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى " . ( 2 ) المعتبر : ص 122 ، س 33 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في الفرع الثالث من فروع من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال : " لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرع من صلاته وتيقن أنها كانت في ثوبه أو بدنه فقولان : أحدهما لا إعادة إلى أن قال : ص 34 ، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى " . ( 3 ) النهاية : ص 52 ، س 13 ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، قال : " فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة ، لم يلزمه إعادة الصلاة " . ( 4 ) السرائر : ص 37 ، س 10 ، كتاب الطهارة ، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية ، قال " فإن كان الوقت باقيا ، إلى أن قال : س 11 ، وبعض منهم من يقول : لا يجب عليه الإعادة . وهذا الذي يقوي في نفسي وبه أفتي " إلى آخره . ( 5 ) المعتبر : ص 122 ، س 33 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في المسألة الثالثة من مسائل من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه . ( 6 ) الإرشاد : ( مخطوط ) قال في النظر السادس فيما يتبع الطهارة : " ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا ، في الوقت خارجه ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، والجاهل لا يعيد مطلقا " . ( 7 ) التهذيب : ج 1 ، ص 253 ، باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 22 ، وفيه " ما أبالي أبوال أصابني " . ( 8 ) الكافي : ج 3 ، ص 406 ، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، حديث 11 ، وفيه " فقال إن كان " .

247

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست