نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 249
الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة . < فهرس الموضوعات > في حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه < / فهرس الموضوعات > التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ، ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
( 1 ) المعتبر : ص 123 ، س 6 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ، في الفرع الأول من فروع : من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه . ( 2 ) المسالك : ص 18 ، س 19 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان " .
249
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 249