responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 756


لا مجرد نقل الفعل وحكاية القضية وذلك يفيد العموم عرفا بالدلالة الالتزامية فتدبر ولا يقال لعل ذلك من خواص النبي ص فلا يتعدى إلى غيره لأنا نقول هذا الاحتمال ضعيف اما أولا فلان الظاهر بل المقطوع به انه لا قائل بالقرينية وبين في غير في ذلك واما ثانيا فلان الأصل الاشتراك لأنه الغالب واما ثالثا فلعموم أدلة جواز الناس من نحو قوله تعالى : « فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » ومنها ما تمسك به في غاية المراد ولك والكفاية والرياض من خبر جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ملكه ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم لا يقال هذه الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للحجية كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا سنده غير واضح للارسال وغيره من الجهل بحال جعفر بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن نهيك مع عدم العموم المدعى وهو ظ وإن كان منقولا بسند واضح إلى جمل مثله ولكن لم يفهم الاسناد إليه فإنه يحتمل الارسال والاسناد اليهما لأنا نقول الضعف هنا غير قادح كما تقدم إليه الإشارة وقع هذا فقد قال في الكفاية والحجة على جواز ذلك غير واحد من الاخبار من طريق العامة والخاصة منها ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا اه وفى الحسن عن جميل مثله هنا وفى الرياض احتمل صحة سند الرواية بعد الحكم باعتباره ومنها ما تمسك به في غاية المراد ولك قائلين ولأنه كسماع البينة ومنها ما تمسك به في الايضاح قائلا يجوز ان يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا اى سواء كان في البلد أو لا وإن كان في البلد سواء أمكن ظاهر احضاره أو لا وإذا كان غائبا سواء كان مسافة أو أقل من مسافة لأنه اما منكر أو مقر فان كان منكرا فالبينة قد قامت عليه وإن كان مقرا فالبينة مؤكدة لاقراره فعلى كل تقدير يحكم عليه وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يلحق بالغائب المفروض كل غائب عن البلد سواء كان مسافرا لا يجب عليه القصر أو لم يكن مسافرا كمن كان في القرى المتباعدة عن البلد بمقدار ثلث فراسخ أو دون ذلك أو لا المعتمد هو الأول فالغائب عن البلد يجوز القضاء عليه مطلقا وربما يستفاد من المحكى في الكشف عن ابن سعيد خلافه وهو ضعيف الثاني يلحق بالغائب عن البلد حاضر فيه إذا تعذر عليه الحضور أو تعذر احضاره بامتناعه فيقضى عليه مع عدم حضوره كما في الشرايع والنافع والتحرير والارشاد والقواعد والدروس واللمعة وضة ولك والكفاية والرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما أشار إليه في لك قائلا إن كان غائبا عن البلد قضى عليه باتفاق أصحابنا سواء كان بعيدا أم قريبا وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره مجلس الحكم اما فاصلا أو لتعارض ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية ثم ان الغائب عن البلد قضى عليه سواء كان قريبا أو بعيدا لا اعلم خلافا بينهم ونقل بعضهم الاتفاق عليه ويدل عليه الخبر المذكور وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر عليه الحضور في مجلس الحكم وثانيا قول الرياض واطلاق العبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضى عدم الفرق في الغائب بين كونه غائبا عن البلد أو حاضرا فيه متعذرا عليه حضور المجلس أم لا ولا خلاف فيه في الأول مطلقا سواء كان بعيدا أو قريبا وكذا في الثاني إذا كان الحضور عليه متعذرا بل عليه الوفاق والاجماع في غير الثالث هل الحاضر في البلد الغير الممتنع من الحضور المتمكن منه يلحق به أيضا فقضى عليه من غير اعلامه ومع حضوره أو لا فلا يقضى عليه مع عدم حضوره اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه يجوز القضاء عليه وهو للشرايع والنافع والارشاد والتحرير والقواعد والايضاح والدروس واللمعة ولك وضة والكفاية والكشف بل صرّح في لك والكفاية بأنه المشهور ويعضد ما ذكراه قول الرياض ذهب إليه الفاضلان والشهيدان وفخر الدين وغيرهم من متأخري أصحابنا بحيث كان أن يكون ذلك اجماعا بينهم وثانيهما انه لا يجوز القضاء عليه وهو المحكى في جملة من الكتب من المبسوط وربما يستفاد من مجمع الفائدة المصير إليه وقد صار إليه الكاشاني في المفاتيح للأولين وجوه منها ما صرّح به في غاية المراد ولك والكفاية من عموم الأدلة الدالة على القضاء من غير تفصيل وقد نبه على ما ذكره في الكشف قوله دليل المختار عموم النص وانتفاء الضرر وقد يناقش فيما ذكره بأنه ان أريد من ذلك عموم ما دل على جواز القضاء على الغائب فلا يسلم شمول شى مما دل عليه لمحل البحث اما الاجماع المحقق فلان غاية ما علمناه من الاجماع بحسب الظاهر هو جواز القضاء على الغائب في الجملة واما المنقول منه فلان غاية ما ثبت من العبارات الحاكية له الجواز في الجملة لا مطلقا أيضا ومما يثبته على ذلك قولهم في الجملة واما الخبران المتضمنان لفعل النبي صلى الله عليه واله فلان الفعل لا عموم له كما نبه عليه في الرياض قائلا قالوا لعموم الأدلة ولم أقف عليه عند الروايات المتقدمة ولا عموم في الأخيرة منها بعد تسليم سندها أعلى أصل الحكم في المسئلة لأنها قضية في واقعة وفيما ذكره نظر فتأمل واما خبر جميل فلما نبه عليه في الرياض بقوله ولفظ الغائب فيما عداها وإن كان مطلقا الا ان المتبادر منه الغائب عن البلد خاصه وقد صرّح بما ذكره في المفاتيح أيضا وان أريد من ذلك العمومات الدالة على صحة القضاء مطلقا فهو ممنوع أيضا كما نبه عليه في الرياض أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا اللهم الا ان المراد من الأدلة المستدل بعمومها ما دل على لزوم الحكم بالبينة مع عدم مانع لها بالكلية لان الغائب إن كان منكرا فالبينة قامت عليه وإن كان مقرا فالبينة مؤكدة لاقرار فعلى كل تقدير لا مانع من الحكم وهذا أيضا لا يخ عن نظر وفيما ذكره نظر فتأمل ومنها نبه عليه في غاية المراد بقوله ولان المقتضى في القضاء على الغائب موجود فيه

756

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست