responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 757


وقد يناقش فيما ذكره بالمنع من الاشتراك في العلة بل الفرق بين الغيبة والحضور في غاية الوضوح غالبا فلا يمكن الاحتجاج على اتحاد الحكم في الموضعين بشئ من افراد القياس ولا يتضح المناط فتأمل ومنها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل مخالفة المقدس الأردبيلي غير محققة والكاشانى لا عبرة بقوله وافق أو خالف وللآخرين وجوه أيضا منها ما نبه عليه في المبسوط قائلا فاما إذا كان في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له ان يقضى وهو غائب عن مجلس الحكم أم لا قال قوم له ذلك لأنه غائب عن مجلس الحكم والصحيح انه لا يقتضى عليه لأنه مقدور على احضاره والقضاء على الغائب انما جاز لموضع الحاجة وتعذر احضاره وفيما ذكراه نظر ومنها ما حكاه في غاية المراد ولك قائلين وقال الشيخ في ط لا يحكم عليه لأنه ربما وجد مطعنا ومدفعا وجاز في الغائب للمشقة تطول انتظاره وقد يجاب عما ذكر أولا بأنه مندفع بما سيأتي إليه الإشارة من ان الغائب المحكوم عليه على حجته إذا قدم فإذا وجد مطعنا ومدفعا جاز له الاظهار وثانيا بعدم صلاحيته لمعارضة أدلة الجواز كما لا يخفى والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وهو انما يحصل بمراعاة القول الثاني إذا يتعين القضاء كما صرّح به في الرياض نافيا عنه الريب ولكن القول الأول في غاية القوة نظرا إلى اطلاق خبر جميل بعد ظهور فهم الأكثر منه العموم مع امكان منع التبادر المتقدم إليه الإشارة فتأمل مضافا إلى امكان دعوى ظهور الروايتين المتضمنتين لفعل النبي ص في صورة حضور البلد الأعم فتأمل ثم لو سلمنا عدم نهوض جميع ما ذكر لاثبات المدعى فنقول يكفى في اثبات الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بناء على المختار من اصالة حجية الظن السليمة عما يصلح للمعارضة كما بيناه في الأصول وبما ذكر يدفع اصالة عدم صحة القضاء على الغائب واما قاعدة نفى الضرر فلا تصلح لإفادة المنع وان توهمه في مجمع الفائدة وذلك لما سيأتي إليه الإشارة ان شاء اللَّه تعالى من ان الغائب على حجته إذا حضر لان ذلك يمنع من ترتب الضرر على المدعى كما لا يخفى الرابع صرّح في النافع والدروس وضة والرياض بان الغائب يقتضى عليه ثم هو على حجته إذا حضر وأطلق في الشرايع والتحرير وعد والارشاد والايضاح واللمعة ولك والكفاية والكشف جواز القضاء على الغائب ولم يصرحوا بما صرّح به الأولون والأقرب عندي ما هم عليه من ان الغائب على حجته إذا حضر لعموم ما دل على نفى الضرر والحرج ولان لزوم القضاء مطلقا موجب للمفاسد العظيمة وهى منتفية شرعا ولخبر جميل المتقدم ولا يقدح فيه ضعف سنده اما أولا فلانه وصفه في الكفاية بالحسن والحسن حجة عندي واما ثانيا فلامكان دعوى جبره بالشهرة بل بالاتفاق لان الجماعة الذين افتوا بان الغائب على حجته لم ينقلوا فيه خلافا ومع ذلك ما وجدنا أحدا من الأصحاب ويقول بخلاف ذلك صريحا بل ولا ظاهرا واما اطلاق حمله من الكتب جواز القضاء على الغائب من غير تصريح بأنه على حجته إذا حضر فليس فيه ظهور في المخالفة كما لا يخفى فعلى المختار للغائب إذا قدم جرح الشهود واظهار ما يفيد العلم بصدقه وهل يلزمه إقامة حجته عند الحاكم الذي حكم أو يجوز اقامتها عند كل حاكم يجوز الترافع إليه لم أجد مصرحا بأحد الامرين والأحوط مراعاة الأول بل لا يخ عن قوة نعم إذا مات الحاكم الذي حكم أو تعذر إقامة الحجة عنده أو ترتب عليه الضرر وتعسر فلا يبعد إقامة الحجة عندي عند غير ذلك الحاكم الخامس صرّح في الخلاف والتحرير والدروس ولك بأنه لا يشترط في القضاء على الغائب تعلق الحكم بحاضر كوكيل أو شريك وهو جيد ويظهر من الخلاف والدروس دعوى الاتفاق عليه فان منهما لا يشترط تعلق الحكم بحاضر عندنا السادس صرّح في الدروس وضة بأنه لو كان في المجلس لم يقض عليه الا بعد علمه وهو جيد السّابع انما يقتضى على الغائب في حقوق الناس سواء كانت مالا كالديون وغيرها من عقود المعاوضات أم غيرها كالنكاح والطلاق والعتق والجنايات والقصاص ولا يقتضى عليه في حقوق اللَّه عز وجل كالزنا واللواط وشرب المسكر اما الأول فقد صرح به في الشرايع والتحرير والارشاد والقواعد والدروس والرياض وضة ولك والكفاية والكشف والرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه وعلله في الكشف بان حقوق الناس مبنية على الاحتياط واما الثاني فقد صرحت الكتب المذكورة أيضا ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما من لك والكفاية والرياض وثانيا ما احتج به في الشرايع والدروس وضة ولك من ان حقوق اللَّه عز وجل مبنية على التخفيف ومن ثم درئت الحدود بالشبهات الثامن لو اشتمل على الحقين حق الله تعالى وحق الناس كالسرقة فلا اشكال في جواز القضاء على الغائب فيه واما حقه تعالى فلا يجوز القضاء عليه فيه كما في التحرير والارشاد والقواعد والدروس ولك والكفاية ويظهر من الشرايع التردد فيه ونبه على وجهه في لك قائلا من حيث انه حق اللَّه تعالى فينبغي ان لا يثبت ومن انهما معلولا علة واحدة فلا يثبت أحدهما دون الاخر وباقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع نظرا إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الاخر ويحلف في دعوى السرقة أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا ومنه في هذا المثال ما لو أقر بالسرقة مرة فإنه يثبت عليه المال دون القطع ولو كان المقر محجورا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال فليكن هنا كذا لك والأصل فيه ان هذه ليست عليه حقيقة وانما معرفات للأحكام واستحسن ما ذكره في الرياض ولكن أورد عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكره وفيه تأمل وينبغي ان يقال ليس ثبوت السرقة عليه نافعة لها بل ثبوتها مع حضور المدعى عليه علة تامة مع باقي الشرائط فلا تحلف وكذا فبالامثلة فان ثبوتها بالبينة أو الاقرار مرتين عليه لها لا مرة واحدة وكذا ثبوتها من غير المحجور عليه علة لهما لا مطلقا والتخلف عن العلة التامة لمانع غير معقول ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرفة لان

757

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست