من القائل بعدم انتقال التركة إلى الوارث وانها باقية على حكم مال الميت مع إحاطة الدين بها وثانيا ما نبه عليه في الشرايع والتحرير بقولهما لأنه قائم مقام مورثه وزاد الثاني قائلا فإذا ثبت له حق تعلق به حق الديان ويعضد ما ذكراه قول لك لأنه اما مالك أو قائم مقامه ومن ثم لو أبرأ الغرائم من الدين صارت التركة ملك الوارث فهو مالك لها بالقوة أو بالفعل وصرح في الرياض بان في هذا الوجه اشكالا وثالثا ما نبه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى الحكم المذكور ولا اشكال فيه على القول بالانتقال لأنها على هذا التقدير ماله فيسمع منه الدعوى على اثباته وان منع من التصرف فيها إلى أن الدين اجماعا كما في الايضاح عملا بالعمومات أو الاطلاقات على سماع الدعوى من كل من يستحق المدعى وحجره عن التصرف إلى الرفاء غير واقع كما ان حجره في أمواله المرهونة أو المحجور عليه فيها غير مانع من سماع الدعوى فيها واما على القول الاخر الذي عليه الشيخ في ط وف فوجهه بعد الاتفاق عليه على الظاهر ما ذكره من ان الوارث قائم مقام المورث ومن ثم لو أبرأ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث فهو مالك بالقوة وفى هذا الوجه اشكال والعمدة هو الوفاق ومنها انه لو أقام الوارث شاهدا بدين له لحلف هو دون غيره وقد صرّح بهذا أيضا في لك والرياض وهو جيد وصرحا أيضا بأنه لو رد الغريم الحلف كان هو الحالف أيضا وهو جيد أيضا ومنها انه لو امتنع الوارث من الحلف ح فللديان احلاف الايضاح أيضا وهو جيد حيث يعلم الغريم باشتغال ذمة المدعى عليه للميت وصرح في الايضاح بأنه إذا حلف الوارث بعد ذلك اخذ الدين فيكون ح لمن له دين اخذه من الوارث إذا لم يكن له مال اخر غيره لأنه تركة الميت وكل تركته يتعلق بها الدين التي عليه وهو جيد أيضا ثم قال ان لم يأخذ الوارث فهل الغريم اعني الذي له الدين على الميت الاخذ من الغريم أم لا استشكله شيخنا ومنشأ الاشكال من انه تركة فيتعلق به حق الغرماء ومن حيث ان اليمين قاطعة للدعوى على الحلف لقوله ع ومن حلف له فليرض الحديث وثبوت الدين بالشاهد ويمين الوارث ظاهر لا يستلزم ثبوته في نفس الامر وانما استلزم استحقاق الوارث اخذه ظاهرا والأقوى عندي جواز استعائهم من الغرائم لثبوت استحقاق الوارث شرعا وهو مقر بأنه تركة للميت فالاخذ من الوارث لا منه وهو جيد أيضا منهل هل يجوز ويصح الحكم والقضاء على الغائب عن البلد المسافر سفرا شرعيا يجب فيه القصر فإذا ادعى المدعى دينا مثلا على هذا الغائب وإقامة بينة مقبولة شرعا على صحة دعواه حكم الحاكم على ذلك باشتغال ذمته بذلك الدين أو لا يجوز ولا يصح ذلك بل يجب الصبر حتى يحضر الغائب المدعي عليه مجلس القضاء المعتمد هو الأول وقد صار إليه في الخلاف والشرايع والنافع وعد والتحرير والارشاد والايضاح والدروس واللمعة وغاية المراد وضة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على جواز ذلك وصحته ومنها انه صرح في الخلاف بدعوى الاجماع على ذلك قائلا ان القضاء جائز بلا خلاف ولكن هل يصح مطلقا من غير ان يتعلق بحكم حاضر أم لا عندنا يجوز مطلقا وعندهم لا يجوز دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ويعضد ما ذكره أولا قول غاية المراد ولك والكفاية مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة وثانيا قول مجمع الفائدة والذي يظهر عدم الخلاف فيه من الغائب مسافة عدوى ومن يتعذر حضوره لا غير فان ثبت عليه اجماع فهو كك والا فلا ينبغي الحكم فيه أيضا وثالثا قول الرياض يجوز ان يقتضى على الغائب عن مجلس الحكم مع قيام البينة عليه بالحق ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته إذا قدم بلا خلاف عندنا فيه بل ظاهر الشهيدين في الك ولك وغيرهما ان عليه اجماع الامامية وهو الحجة ومنها ما تمسك به في غاية المراد ولك من انّ النبي ص قضى على الغائب فعليه فيكون جائزا اما الأول فللخبرين أحدهما ما ذكره في ف ؟ ؟ ؟ قنمت ؟ ؟ ؟ كأمه على المدعى وقال كان إذا حضر عند النبي ص خصمان فتواعد الموعد فوفى أحدهم ولم يف الاخر قضى للذي وفى على الذي لم يف ونبه في الخلاف ولك على وجه الدلالة قائلين المراد به مع البينة لاستحالة الحكم بمجرد دعواه وثانيهما ما ذكره في غاية المراد ولك والرياض وادعى في الشافي انه مستفيض المرسل ان النبي ص قال لهند زوجة أبى سفيان وقد قالت ان أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال في لك وكان أبو سفيان غائبا عن المجلس وفيه حجة لنا عليهم في عدم اشتراط ؟ ؟ ؟ غبة بمسافة العدوي ولا غيرها لان أبا سفيان كان حاضرا بمكة واما الثاني فلانه لا اشكال ولا شبهه في ان فعله ص حجة ناهضة باثبات الاحكام الشرعية حيث يدل عليها كقوله ص لا يقال يمنع المقدمة الأولى فان الخبرين المذكورين ضعيفان سندا فلا يصلحان للحجية ولا لاثبات مخالف للأصل كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا دليل الجواز الخبر المشهور بينهم ان هذا زوجة أبى سفيان اه ونقل ان أبا سفيان كان حاضرا في البلد وفيه احكام كثيرة فافهم أيضا دلالته على الظاهر وسنده بعد تسليم دلالته غير واضح لأنا نقول ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بفتوى الأصحاب ولا يقال لا نسلم دلالة الخبرين على المدعى لان غايتهما ان النبي كان يحكم على الغائب وهو أعم من المسافر المفروض والخاص في البلد والعام لا دلالة له على الخاص بشئ من الدلالات ولا يمكن ان يقال ان الخبرين يدلان على ثبوت الحكم في جميع افراد الغائب لان غايتهما نقل فعل وقع في الخارج وهو لا يكون الا واحدا فلا عموم لها ولذا ذهب المحققون ان الفعل مجمل ولا عموم له لأنا نقول الغائب المفروض في الخبرين اما أن يكون هو الغائب المفروض في محل البحث أو غيره فان كان الأول فدلالتهما على المدعى في غاية الوضوح وإن كان الثاني فيلزم منه ثبوت الحكم في محل البحث اما لعدم العامل بالفصل بين الامرين أو لان ثبوته في غيره يستلزم ثبوته منه بطريق أولى مع ان الرواية الأولى ربما تدل على العموم بالالتزام العرفي لان الظاهر منها الإشارة إلى السجية والطريقة