الا بعد قضاء الدين أو اذن الغرماء للآية ويعضده ما ادعاه أولا قول لك وعلى القولين يمنع من التصرف إلى أن يؤتى الدين اجماعا وثانيا صريح الكشف بدعوى الاتفاق على ذلك ومنها جواز تصرف الوارث في التركة حيث يكون الدين محيطا بها بعد الأداء والاسقاط واذن الغرماء به وهو جيّد أيضا بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر عموم قوله ص الناس مسلَّطون على أموالهم وعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقولهم عليهم السّلام في عدا اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها انتقال التركة في صورة إحاطة الدين بها إلى الوارث وصيرورتها بعد موت المورث ملكا له الا انه يتعلق بها حق للديان كما يتعلق بالرهن الذي هو ملك الراهن وحق للديان والمرتهن وهذا أحد القولين في المسئلة وقد صار إليه أيضا في التحرير ولك وحكى عن المبسوط وفى الرياض عليه الفاضل في جملة من كتبه وشيخنا الشهيد الثاني وحمله ممن تبعه والقول الاخر انها لا تنتقل إلى الوارث بل تكون في حكم مال الميت وهو للشرايع والمحكى في الدروس عن المبسوط والخلاف في يع بل نسبته في الرياض إلى الأكثر قائلا عليه الماتن في يع والفاضل في بعض كتبه بل الأكثر كما في لك وغيره وهو الأصح للأولين ان المال لو لم ينتقل بعد موت مالكه إلى الوارث لبقى بلا مالك والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان غير الوارث لا يمكن أن يكون مالكا اما الميت فلانه جماد والجماد لا يصلح أن يكون مالكا واما سائر الاحياء فبالضرورة من الدين واما بطلان الثاني فلقضاء العقل به ولأنه لو لم يكن له مالك لجاز لكل أحد تملكه بالحياة وهو باطل قطعا والى هذا الوجه أشار في س قائلا وقبل تملكها الوارث والا بقيت بغير مالك ويعضد ما ذكره ونبه عليه في الرياض قائلا استدلوا على انتقال التركة إلى الوارث باستحالة بقاء ملك بغير مالك فإنه لا تنقل إلى الديان اجماعا كما حكاه جماعة والميت غير مالك فينحصر المالك في الوارث وعندي في هذا الوجه نظر اما أولا فللمنع من الملازمة لامكان كون الميت مالكا لا غيره ولا دليل على امتناعه فح يجب الحكم بكونه مالكا عملا بالاستصحاب قول الميت جماد اه قلنا لا نسلم كلية الكبرى سلمناها ولكن لا نقول المالك الجسد الذي خرج منه الروح بل المالك هو النفس الناطقة والروح والخارج من الجسد واما ثانيا فللمنع من بطلان التالي لعدم الدليل عليه قولك لقضآء العقل به قلنا هو ممنوع واي عقل يدل عليه قولك ولأنه قلنا الملازمة ممنوعة لعدم الدليل عليها وللآخرين وجوه منها ما نبه عليه في الخلاف قائلا إذا مات وحلف وتركه وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه وكانت مبقاة على حكم ملك الميت فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن وإن كان الدين محيطا ببعض التركة ينتقل قدر ما أحاط به الدين منها إلى الورثة ولا ينتقل إليهم ما عداه دليلنا قوله تعالى : « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » إلى قوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » فأخبر ان ذلك لهم بعد الدين وكذلك قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله » الآية وقد أجاب عن هذا الوجه في لك قائلا وو الوجه أرادت الإرث المستقل جميعا بين الأدلة وفيما ذكره نظر كما نبه عليه في الرياض قائلا يعضد الإشارة إلى الأدلة الدالة على انتقال التركة إلى الوارث ولا ينافي هذه الأدلة على ان الإرث بعد الدين والوصية من الكتاب والسنة كقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ » الآية والصحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلم في المقول انه يرثها الورثة إذا لم يكن على القول دين لامكان حملها على الملك المنفرد ولكنه خلاف الظاهر ثم قال فالأصح عليه الأكثر المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة ومنها ما نبه عليه في الخلاف أيضا قائلا ولان التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه ان يعتق عليه مثل ان ورث الرجل إياه أو نبه ببابه كان له أخ مملوك وابن مملوك فمات الرجل وخلف أخا مملوكا فورثه ابن المملوك فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف دل على ان التركة ما انتقلت إليه وكك إذا كان أبواه أو ابنه مملوكا لابن عمه فمات السيد فورثه عن ابن عمه كان يجب ان ينعتق ويبطل حق الغرماء وقد اجمعنا على خلافه وفيما ذكره نظر منها الاستصحاب ويعضد الشهرة المحكية وفيه نظر والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثاني أقرب ومنها فائدة النزاع في الانتقال إلى الوارث وعدمه ويعضد ما ذكراه أولا قول الدروس بعد الإشارة إلى القولين المتقدمين والفائدة في بيعها قبل الايفاء وفى التعلق بالنماء بعد الموت والذكاة لا في المحاكمه والتخيير في جهة القضاء فإنهما ثابتان على القولين وثانيا قول لك وانما تظهر الفائدة في مثل النماء المتحدد بعد الموت فعلى الأول هو من حمله التركة ويتعلق به الدين وعلى الثاني يختص بالوارث وفى صحة التصرف فيها بالبيع وإن كانت مراعاة وثالثا قول التحرير لو حصل نماء بعد الموت فالأقرب انه للوارث ومنها ان الدين إذا لم يحط بالتركة كان الفاضل منها ملكا طلقا للوارث التصرف فيه متى شاء وقد صرح بهذا في يع والتحرير وس وغيرها بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه فهو جيد ومنها ان الدين في صورة عدم الاستغراق يتعلق بما يساويه من التركة كتعلق الرهن وظاهره ان هذا القدر لا ينتقل إلى الوارث ويجبر على القول الأول الانتقال هنا أيضا فهذا أيضا محل الخلاف السابق والمختار هنا هو المختار هنا أيضا ومنها انه على تقدير الإحاطة وعدمها تكون للوارث لا للغرماء المحاكمة على ما يدعيه لمورثه وعلى ما يدعى عليه وقد صرّح بهذا في الشرايع والنافع والتحرير والدروس ولك والرياض وهو جيد ولهم على ذلك أولا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرياض قائلا لو ادعى الوارث على غيره سمعت دعواه مطلقا سواء كانت على المورث دين يحيط بالتركة أو لم يكن بلا خلاف ظاهر ولا محكى