صار إليه في لك وحكاه في غاية المراد عن الشيخ والعلامة قائلا واعلم ان الشيخ والمص ذكرا من جملة ما يقبل فيه دعوى يدعيه من غير يمين دعوى الصبي البلوغ وخصه المص بدعوى الاحتلام وثانيهما انه لا يصدق الا مع اليمين وثالثهما انه لا يصدق الا مع البينة وهذا الاحتمال ضعيف كالثانى بل الأقرب هو الأول لظهور الاتفاق عليه ولان الاحتلام لا يمكن إقامة البيّنه عليه ولا تعرفنه من غير جهة المدعى غالبا وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق هنا بين وجود المنازع للمدعى وعدمه ولا بين كون المدعى مباشر المعصية وعدمه فلا يشترط في قبول الدعوى عدالة المدعى الثاني هل يقبل من الصبي دعوى البلوغ بالسن والانبات من غير بينة ولا يمين أو لا فيه احتمالات أحدها انه لا يقبل منه ذلك من غير بينة ولا يمين مطلقا وهو ظاهر غاية المراد ولك والمحكى في غاية المراد عن العلامة وهو الأقرب لأصالة عدم القبول لأنه حكم شرعي فيتوقف على الدليل وحيث لم يظهر يكون مدفوعا بالأصل ولاستصحاب الحجر وعدم جواز التصرف والاحكام السابقة وللعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسنة ويعضد ما ذكره ما فيه عليه في لك في مقام ذكر المواضع التي يقبل فيها قول المدعى من غير يمين ولا بينة بقوله أحدها دعوى البلوغ وقيده بعضهم بدعوى الاحتلام اما بالسن فيكلف البينة لامكان اقامتها عليه وبالانبات يعتبر ومحله ليس من العورة على الأشهر وتقديره هو من مواضع الضرورة وحيث يقبل قوله فلا يمين والا لزم الدور لان اعتباره موقوف على البلوغ الموقف على اعتباره لا يقال قوله ص الناس مسلطون على أموالهم يقتضى جواز تصرف كل مالك في ملكه مطلقا خرج منه صورة العلم بعدم البلوغ بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته وإذا أثبت قبول الدعوى بالنسبة إلى التصرف في المال ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لأنا نقول شمول الحديث لمحل البحث أولا فلعدم صدق لفظ الناس على غير البالغ فإذا شك في البلوغ شك في الصدق ومعه لا يمكن الحكم بالشمول واما ثانيا فلانه على تقدير صدق لفظ الناس على غير البالغ قد يثبت خروجه من العموم المذكور فمع الشك في البلوغ يحصل الشك في الشمول كما لا يخفى فتأمل ولا يقال مقتضى قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » - : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » صحة كل عقد وبيع حتى الصادرين من الأطفال خرج من علم بلوغه بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحت العمومين المذكورين وإذا صح الأمران المذكوران في الآيتين الشريفتين لزم قبول دعواه مطلقا لأنا نقول خطاب الآيتين الشريفين لا يتوجه الا إلى البالغ لان الاحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة لا يتوجه إلى غير البالغ فمع الشك في البلوغ لا يمكن الحكم بالشمول فتأمل وثانيهما انه يقبل منه ذلك مطلقا وقد حكاه في غاية المراد عن بعض الأصحاب قائلا واعلم ان الشيخ والمص ذكرا من جملة ما يقبل فيه دعوى يدعيه من غير يمين دعوى الصبي البلوغ وخصه المص بدعوى الاحتلام وثالثها انه يقبل منه ذلك مجردا من الامر المذكورين حيث يتعذر اقامه البينة على ما تدعيه والا فلا منهل لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين وبأنه يطلب من فلان كذا وينكر ذلك المدعى عليه فان سلف لم يلزمه شئ وان نكل فان قلنا بالقضاء بالنكول فلا اشكال انه يلزم ذلك وان لم نقل بذلك فلا اشكال في انه لا يرد اليمين على من لا يستحق وهل يحبس المنكوح حتى يحلف أو يقر أو يقضى بالنكول في خصوص هذا الموضوع صرح بالأول في المبسوط واحتج فيه على عدم امكان رد اليمين باستحالة يحلف المسلمين والامام واختيار ما صار إليه في التحرير واستشكله في يع وعد ونبه على وجهه في الايضاح ولك والكشف قائلين وجهه ان السجن عقوبة لم يثبت سببها لان الشاهد لا يوجب الجنس والمال وزاد الثاني قائلا ينزل هذه الدعوى منزلة ما لا يتب فيه فان حلف المنكر أو أو حكمنا بالنكول والا وقف الحق لعدم تيسر الحكم الأخير وهو حلف المدعى ومال في لك إلى الاحتمال الأخير قائلا ولو قبل القضاء وان لم نقل به في غيره كان وجهان وخير في الدروس بين الجنس والقضاء بالنكول وهو في غاية القوة لعقد الدليل على تعيين أحد الامرين المذكورين فإنهما يختلفان باعتبار المشقة والصعوبة وبالاعتبارات المختلفة وينبغي التنبيه على امرين الأول قال في المبسوط إذا ادعى الوصي على الورثة ان أباهم أوصى للفقراء والمساكين وانكروا ذلك فالقول قولهم فان حلفوا لسقطت الدعوى ولو يكلوا لم يكن يرد المساكين لا يتعينون ولا يتأتى منهم الحلف فقال قوم يحكم بالنكول ويلزم الحق لأنه موضع ضرورة وقال آخرون بجنس الورثة حتى يحلفونه ويعترفوا له واستشكل في القول الثاني في يع وعد ووجهه ما تقدم إليه الإشارة ويظهر من لك المصير إلى القول الأول وصرح في التحرير والدروس بالثاني ولعله أحوط وإن كان احتمال التخيير بين القولين لا يخ عن قوة الثاني قال في ط أيضا إذا مات رجل وخلف طفلا وأوصى إلى رجل بالنظر في امره وادعى الوصي دينا على رجل فأنكر فان حلف سقطت الدعوى وان لم يحلف فلا يمكن رده على الوصي لأنه لا يجوز ان يحلف عن غيره فيتوقف إلى أن يبلغ ويحلف له ويحكم له وهو الذي يقتضيه مذهبنا وصرح بما ذكره في التحرير والدروس أيضا وهو في غاية القوة منهل قال العلامة في القواعد والفاضل الهندي في الكشف لو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شى منها الا بعد الأداء والاسقاط أو اذن الغرماء وهل تكون التركة على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث الانتقال وتعلق الدين لها تعلق الرهن بالماء المتحدد بين الموت والاسقاط للوارث وان لم يحط الدين بالتركة كان الفاضل منها طلقا للوارث له التصرف فيه متى شاء وتعلق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن وعلى تقديرين اى الإحاطة وعدمها المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعلى ما يدعى عليه ولو أقام شاهدا بدين له حلف هو دون الديان لانتقال التركة إليه خلافا للشافعي في أحد قوليه فان امتنع فلديان احلاف الغريم لتعلق حقهم بالتركة وربما لا يحلفه الوارث بتضييع حقهم بان حلف لهم فتبرأ منهم لا من الوارث لأنه من الديان بمنزلة ورثة حلف بعضهم دون بعض فان حلف الوارت بعد ذلك يثبت الدين وكان للديان الاخذ من الوارث ان اخذ وهل يأخذون من الغرائم اشكال من انه لما حلف لهم سقط حقهم لقوله ع من حلف له فليرض ومن انه من التركة وهو الأقوى وقد تضمن ما ذكراه أمورا منها عدم جواز تصرف الوارث في شئ من التركة حيث يكون الدين محيطا بها الا بعد الأداء أو الإسقاط أو إذن الغريم وهو جيد وقد ادعى عليه الإجماع في الإيضاح قائلا جمع الكل على انه إذا مات من عليه الدين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرف