؟ ؟ ؟ صببها بعضهم بانّ كلما كان بين العبد وبين اللَّه أو لا يعلم الَّا منه ولا ضرر فيه أو ما تعلق بالحدّ والتعزير وأورد على هذا في مجمع الفائدة قائلا انّه منقوض بكثير من الصّور التي عدّها منها ومنها ما سيأتي إليه الإشارة انش تع منهل لو ادعى الصّبى الحربي الَّذى اسره المسلمون ولم يعلم ببلوغه وعلم بانبات شعر عانته ان انباته كان بعلاج لا بمقتضى الطبع والسنّ ليتخلص من القتل ويلحق بالذراري فهل يصدق ويقبل قوله من غير بيّنة ولا يمين فتكون هذه الصّورة من الصّور الَّتي يقبل فيها قول المدّعى من غير بيّنة ولا يمين أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها انّه يقبل قوله ويصدق من غير بيّنة ولا يمين وهو للمختلف والارشاد وس وغاية المراد ولك ومجمع الفائدة وربما يستفاد ممّا حكاه في لف عن المط قائلا قال الشيخ في ط لو وقع غلام من المشركين فوجدوه قد انبت وانّه لم يبلغ فالقول قوله فان حلف حكم له انّه لم يبلغ ويكون في الذراري وان نكل حكمنا بنكوله وانّه بالغ فتحصل في المقابلة وعندنا ان الَّذى يقتضيه مذهبنا ان يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين لان عموم الاخبار ان الانبات بلوغ يقتضى ذلك وما ذكروه قوى وهذا يدلّ على تردّده والوجه عندي ما قواه أخيرا لانّه حق للَّه تع فيبتنى على التخفيف وثانيهما انّه لا يقبل قوله الا باليمين وهو الَّذى صرّح به في ط أولا وربما يستفاد منه انّه مذهب جماعة وقد حكى في المسالك هذا القول عن بعض بلفظ قيل وثالثها انّه لا يقبل قوله الَّا مع البيّنة وقد صار إليه في يع قائلا امّا لو ادّعى الحربي الانبات لا بالسنّ ليتخلص من القتل وفيه تردد ولعل الأقرب انّه لا يقبل الا مع البيّنة وتوقف في المسئلة في غاية المراد وحكاه عن ط قائلا توقف الشيخ في ذلك بين عدم قبوله أصلا والحكم ببلوغه بلا يمين على مدّعيه واختاره المص في لف وبين احلافه على ما ادعاه للقول الأوّل وجوه منها ما نبّه عليه في غاية المراد بقوله يحتمل القبول لانّه مدّع للأصل إذ الأصل عدم البلوغ وقد يناقش فيما ذكره أولا بان الأصل لما اقتضى عدم البلوغ كان اللازم الحكم بعدم صحة دعواه كما في ساير دعاوى الأطفال فلا يتّجه الحكم بالقبول هنا وقد يجاب عما ذكر بان الظ اتفاق الأصحاب على صحة الدّعوى وانّما الخلاف في توقف تصديقها على اليمين أو البيّنة وعدمه فت وثانيا بان الأصل المذكور قد يكون معارضا للظاهر وفى الترجيح اشكال وقد يجاب عما ذكر بان الأصل قد يسلم عن معارضة الظ له بل قد يكون معتضدا به و ح يجب العمل به فيجب الحكم بعدم التوقف على اليمين أو البيّنة هنا ويلحق صورة معارضة الظاهر له بظهور عدم القائل بالفرق بين الصّورتين كما لا يخفى ولا يمكن المعارضة بالمثل هنا كما لا يخفى وثالثا بان كون الدّعوى هنا مطابقة للأصل لا يستلزم عدم توقف قبولها على اليمين بل يمكن الحكم بالتوقف معها كما في انكار المنكر فتأمل ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضاً بقوله ولان القتل موقوف على تحقق استحقاقه إياه وهو مفقود والاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم ببلوغه وهو موجود فلا يعدل عما تحقق إلى ما لا يعلم سببه وفيما ذكره نظر ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضاً قائلا ولان فائت القتل لا يستدرك بالاحتياط فالاحتياط التام فيه أولى ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضاً بقوله وعلى القول بتقديم قوله يحتمل ان يق يقدم بلا يمين لان مجرّد الدّعوى شبهة دارئة لحد القتل فيكون كافية ويعضد ما ذكره قول لك والدعوى شبهة دارئة للقتل فيكون كافية ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضاً بقوله ولأنه امر يرجع إليه في حق اللَّه تعالى فجرى مجرى دفع الزكاة وابدال النصاب ونبّه على هذا الوجه في لف ولك أيضاً ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضاً بقوله ولان اليمين هنا متعذرة لأنها يمين من صبي وهى غير مسموعة ويعضد ما ذكره قول لك ولان اليمين هنا متعذرة لأنها عين يمين من صبي لأصالة عدم البلوغ وعدم استحقاقه القتل وللقول الثاني وجوه أشار إليها في غاية المراد قائلا ويحتمل الاحتياج إلى اليمين لانّها أقل مراتب اثبات الدّعوى لانّه مستحق للقتل ظاهرا فلا يزول بمجرد دعواه قال فلا بد له من مزيل ولانّه أحوط وأوثق في الحكم فح يمكن ان يق يحلف الآن لانّه محكوم ببلوغه ظاهرا ويمكن التأخير إلى أن يبلغ فيجلس إلى البلوغ اليقيني ثمّ يحلف وقد صرّح بجميع ما ذكره في لك أيضاً وأورد في مجمع الفائدة على بعض الوجوه التي ذكرها قائلا وجه عدم القبول انّه يدّعى خلاف الأصل والظ فعلية الاثبات واقلّ مراتبه اليمين فلا يقبل الا بها وهنا يمكن ذلك لأنه حكم عليه بحسب ؟ ؟ ؟ النا بالبلوغ للانبات هكذا قيل وفيه تأمل إذ يلزم من قبول قوله بيمينه عدمه إذ يلزم بعد اليمين الحكم بأنّه غير بالغ وما وقع اليمين من البالغ ومن شرط صحتها البلوغ وللقول الثالث ما نبّه عليه في لك قائلا والَّذى اختاره المص عدم قبول قوله الا بالبيّنة لوضع الشارع الانبات علامة البلوغ وقد وجدت ودعواه المعالجة خلاف الظ فيفتقر إلى البيّنة ولأنه لو كان عدم المعالجة شرطا لما حلّ قتل محتمل المعالجة وان لم يدعها الا بعد انتفائها وهو باطل اجماعا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يختص قبول قول الصّبى المفروض من غير يمين ولا بينة بصورة محل البحث أو يتعدى إلى غيرها نبّه على الأول في س قائلا لو أوقع منبت عقدا فادعى الانبات ليفسده فالأقرب عدم السّماع الا ببينة لمخالفة الظاهر والفرق مراعاة الشبهة هناك لمكان الفضل والاحسان والقصد ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في المسالك قائلا وفى تعدى الحكم إلى غيرها كما لو أوقع منبت عقدا وادعى عليه الاستنبات ليفسده وجهان أجودهما العدم لمخالفته الظاهر ووجود الفارق بمراعاة الشبهة الدارئة للقتل في الأوّل دون الثاني فيتوقف في هذا على البيّنة وما صارا إليه هو الأقرب الثاني قال في غاية المراد فان قلنا باليمين في حال الشك وحلف تخلص وان نكل قيل يقتل القضاء بالنكول إذ لا قتل بالنكول بل لتوجه القتل بالكفر مع الاثبات واليمين كانت مانعة ولم توجد وقيل لأنه لو لا النكول لم يقبل فيكون قتلا بالنكول ولانّه شبهة الثالث لا فرق في قبول الصبي المفروض هنا بين وجود المنازع له وعدمه ولا بين كونه كون المدّعى مباشر المعصية وعدمه فلا يشرط في قبول الدّعوى عدالة المدّعى منهل لو ادعى الصّبى انّه بلغ بالاحتلام فهل يصدق في هذه الدّعوى من غير بينة ولا يمين أو لا فيه احتمالات أحدها انّه يصدق ح من غير بينة ولا يمين وقد