لو أقام شاهدا فاعرض عنه وقنع بيمين المنكر جاز وهل يجوز الرّجوع قبل الاحلاف أو لا حكى عن الشّيخ والحلَّى الثّاني وصرّح بالأوّل في يع وعد و ح وس وغيرها وهو الأقرب منهل قد ذكروا مواضع وصورا يصدق فيها المدّعى من غير يمين ولا بيّنة منها ما لو ادعى صاحب النّصاب ابداله في أثناء الحول لينتفي عنه الزّكوة ولم يعلم بكذبه وقد صرّح بما ذكر في يع وعد وس وغاية المراد ولك ومجمع الفائدة والكشف وما ذكروه جيّد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انّه حكى في مجمع الفائدة عن بعض دعوى الاجماع عليه قائلا انّه ممّا ادعى عليه الاجماع ويعضد ما ذكره تصريح غاية المراد ولك بأنّه ممّا صرّح به الأصحاب وتصريح الثّاني في مقام اخر بأنّه ممّا لا خلاف فيه وثالثا ما نبّه عليه في غاية المراد ولك بقولهما الوجه في قبول قوله في هذا الموضع انّ الحق بين العبد وبين اللَّه تعالى ولا تعلم الا من قبله ومنها ما لو ادّعى دفع الزّكوة إلى المستحق وقد صرح بما ذكر في ير ومجمع الفائدة وغيرهما وهو جيّد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا تصريح مجمع الفائدة بأنّه ادّعى عليه الاجماع ويعضد ما ذكره تصريح غاية المراد بأنّه ذكره الأصحاب وهو مستفاد من لك وثالثا انّه احتج عليه في لك بنحو ما احتج به في الصّورة السّابقة ومنها ما لو خرص عليه الثمرة التي يجب فيها الزّكوة فادّعى النقصان وقد صرّح بهذا في يع وير وعد وس ومجمع الفائدة والكشف بل صرّح في غاية المراد ولك بأنّه ممّا صرح به الأصحاب وفى موضع آخر من لك بأنّه ممّا لا خلاف فيه وفى مجمع الفائدة بأنّه ممّا ادّعى عليه الاجماع واحتج عليه في لك بنحو ما تقدّم إليه الإشارة في الصّورة الأولى فما ذكروه جيّد ومنها لو ادّعى الذّمى الاسلام قبل الحول فيتخلَّص من الجزئية ان أوجبنا بعد الحول وقد صرّح بما في يع وير وعد ود وس وغاية المراد ولك ومجمع الفائدة وهو المعتمد ولهم أولا انّه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في لك وصرّح في موضع اخر منه كفاية المراد بأنّه مما ذكره الأصحاب ويعضد ما ذكراه تصريح مجمع الفائدة بأنّه قد ادعى عليه الاجماع وثانيا الوجه الَّذى احتج به في لك في الصورة الأولى ومنها ما لو ادعى انّه من أهل الكتاب ليؤخذ الجزية منه وقد صرّح بهذا في لك وحكاه في غاية المراد عن الشيخ والعلامة ومنها ما لو ادعى تقديم الاسلام على الزّنا بالمسلمة حذرا من القتل وقد صرّح بهذا في المسالك أيضاً وحكاه في غاية المراد عن الشيخ والعلامة أيضاً وهو جيّد ومنها ما لو ادعى فعل الصلاة والصّيام خوفا من التعزير وقد صرّح بهذا في المسالك أيضاً وحكاه في غاية المراد عن الشيخ والعلامة أيضاً وهو جيّد ومنها ما لو ادعى العمل المستأجر عليه إذا كان من الاعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحجّ وقد صرّح بهذا في المسالك أيضاً وحكاه في غاية المراد عن الشيخ والعلَّامة أيضاً ولكن يظهر منها ومن المسالك التأمل في ذلك لقولهما وفيه نظر ومنها ما لو ادعى الولىّ اخراج ما كلف به من نفقة وغيرها والوكيل فعل ما وكل فيه وقد صرّح بهذا في المسالك وحكاه في غاية المراد عن بعض قائلا كالمسالك وفيه نظر ويظهر منه ترددهما في ذلك وليس في محلَّه بل الأقرب هو قبول قولهما من غير بيّنة ولا يمين لوجوه أحدها عموم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » وهو وان اختص بصورة عدالة الشخصين المذكورين ولكن يلحق صورة فسقهما بها بظهور عدم القائل بالفرق فتأمل وثانيها ان الظاهر من سيرة الامامية قديما وحديثا تصديق الشخصين المذكورين فيما هو مفوض اليهما من غير مطالبتهما بالبيّنة حيث لا يعلم بصدقهما ولا كذبهما كما لا يخفى وثالثها ان تطالبهما بأحد الامرين المذكورين يقضى غالبا إلى ترك قبول الولاية والوكالة لامتناع النّاس منها غالبا لتوقفهما على مشقّة عظيمة لا تتحمل عادة خصوصا بالنسبة إلى اشراف النّاس وذوى المروات منهم وترك قبول الامرين المذكورين يفضى إلى الحرج العظيم المنفى بالأدلة الأربعة ورابعها خلو النصوص والفتاوى عن الإشارة إلى توقف تصديقهما فيما هو مفوض اليهما على أحد الامرين المذكورين مع توفر الدّواعى على ذلك ومسيس الحاجة وخامسها انّ الزام الشخصين المذكورين بأحد الامرين المتقدّمين حيث لا يعلم بصدقهما اضرار بهما وهو منفى بعموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار وسادسها فحوى ما دلّ على تصديقهما من غير مطالبتهما بأحد الامرين المذكورين وسابعها انّ الولي والوكيل محسنان فيما هو مفوض اليهما وقد قال اللَّه عزّ وجلّ : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ومن الظاهر ان جواز مطالبتهما بأحد الامرين المذكورين مستلزم للسبيل عليهما النفي في قوله تع المذكور كما لا يخفى وهل تصديق الشخصين المذكورين من غير مطالبتهما بأحد الامرين المذكورين يختص بصورة فقد المعارض لهما من موكل أو مولى عليه بعد بلوغه ورشده ومديون مأمور بأداء دينه ولم يقع الترافع عند حاكم الشرع أو لا بل يجوز التصديق من غير مطالبتهما بأحد الامرين المذكورين مط فيه اشكال بل الاحتمال الأوّل في غاية القوة وهل يطالبان ح بالبيّنة أو اليمين فيه اشكال ولكن الاحتمال الأخير في غاية القوة لا ثانيهما وان الأمين ليس عليه الا اليمين وهل يختص تصديقهما من غير توقف على أحد الامرين المتقدّمين بصورة الظنّ بصدقهما كما هو الغالب أو لا بل يصدقان مط ولو ظنّ بكذبهما فيه اشكال بل الاحتمال الأوّل في غاية القوّة ومنها ما لو ادعى المعير ومالك الدار ملكية الكنز حيث ينازعه المستعير والمستأجر وقد صرّح في غاية المراد بدعوى الشهرة عليه ومنها ما حكاه في المسالك عن الشيخ والعلامة قائلا اعلم انّ الشيخ والمص ذكرا من جملة ما يقبل فيه دعوى مدعيه من غير يمين دعوى ذي الطَّعام لم يبقه الَّا لقوّته وان زاد عليه وفى قول المدّعى مع نكول خصمه على القول بالقضاء به ومدّعى الغلط في اعطاء الزايد عن الحق لا التّبرع والمحللة في الوطي والمراة فيما يتعلَّق بالحيض وقد صرّح بجميع ما ذكر في غاية المراد أيضاً وصرّح فيها بأنّه يقبل دعوى المرأة من غير بيّنة ولا يمين في الطهر والعدة أيضاً ومنها ما حكاه في لك عن بعض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا قيل والظئر في انّه الولد ومنكر السرقة بعد اقراره مرة لا في المال ومدعى هبة المالك في القطع ومنكر موجب الرجم الثابت باقراره ومدّعى الاكراه فيه والجهالة مع امكانها ومدّعى الضرورة في الكون مع الأجنبي مجردين ومنكر القذف ومنكر ردّ الوديعة في المشهور ولعل القائل الَّذى أشار إليه بلفظ قيل هو الشّهيد في غاية المراد فإنّه صرّح بجميع ما ذكره وصرّح فيها بتصديق دعوى مدّعى تقدّم العيب مع شهادة الحال قائلا و