المحض كما صرّح به في مجمع الفائدة لأنا نقول ذلك مم كما نبّه عليه جماعة ومنهم صاحب الكشف ولا يق العموم المذكور معارض بعموم النبوي المشهور واليمين على من انكر كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله واما إذا كان فيه حق النّاس أيضا مثل القذف فينقل عن المبسوط انه تسمع الدعوى فيمكن القول به مع العمل بقوله ع فلا يمين في حدّ لكن مع تخصيص الحد بحد اللَّه المحض لعموم اليمين على من انكر وترجيح جانب حقوق الناس فالعمل به لا يمنع من القول به لأنا نقول يجب هنا ترجيح عموم قوله ع لا يمين في حد لاعتضاده بالشهرة العظيمة وغيرها ممّا سيأتي إليه الإشارة مع كون التعارض بين المتعارضين هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه بل قد يدّعى انّ قوله ع لا يمين في حدّ اخصّ مط فلا اشكال في لزوم ترجيحه ح كما لا يخفى ومنها ما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا إذا ادّعى أحد على شخص حدّا من حدود اللَّه اى صدر منه ما يوجب ذلك مثل الزنا والشرب وانكره المدعى عليه لا يتوجه عليه اليمين كما لا يتوجّه في سائر الدّعاوى لا تسمع مثل هذه الدّعوى الا مع البيّنة بل يحد مدّعيه لو ادعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرّر ويدل عليه اية حد القذف واخباره حيث دلَّت على انّه إذا لم يأت القاذف بالزنا بأربع شهداء يجلد ثمانين جلدة وكذا الشهود إذا لم يكمل عددهم المعتبر ويشعر به ادرئوا الحدود بالشبهات والأصل عدم اليمين وأشار بقوله ويدلّ عليه اية حد القذف إلى ما نبه عليه في الكفاية بعد اشارته إلى القول الثاني قائلا وفيه اشكال لعموم قوله تعالى : « والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » وقد صرّح في مجمع الفائدة بدلالة هذه الآية الشريفة على المدّعى هنا في مقام اخر قائلا وهو ظاهر قوله : « والَّذِينَ يَرْمُونَ » الآية على منكر الزنا بل يثبت الحدّ على القاذف وعدم البيّنة ولا يحتاج إلى يمين المقذوف ولا يسقط بردّها إلى القاذف كما قاله الشارح فإنّه رتب الحدّ على مجرّد القذف وعدم الشهود فافهم ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى القول الثاني واستشكله الماتن في يع والفاضل في عد لعدم قوله ع لا يمين في حدّ ويعضد خصوص ما مر من النصوص ولا ضعف فيه بارسال ولا غيره كما عرفته مضافا إلى عموم ما دلّ على حدّ المفترى من الكتاب والسّنة والاجماع وسقوطه بحلف القاذف بعد رد اليمين إليه غير معلوم فيستصحب فعدم السّماع هنا وثانيا ما نبّه عليه في الكشف بقوله بعد الإشارة إلى القول الثاني وفيه نظر من حيث اطلاق النّص والفتوى انه لا يمين في حد ومن حيث تعلق حد القذف في الكتاب والسّنة به مع عدم الاتيان بالمشهور وخصوص مرسل البزنطي لفهم المسئلة بطريق الأولى وللآخرين عموم ما دل على ان اليمين على المنكر ولا يعارضه عموم ما دلّ على نفى اليمين في الحد كما نبّه عليه في ص بقوله قال الشيخ لو طلب القاذف يمين المقذوف أجيب ليثبت ان حلف والا فلا وهو حسن لتعلقه بحق الادمى ونفى اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي وما ذكره ضعيف لما تقدم إليه الإشارة فاذن الأقرب هو القول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل قال في لك والكفاية والرّياض فرع الشيخ على قوله انّه لو ادعى عليه انّه زنا لزمه الجواب عن دعواه ويستحلف على ذلك فان حلف سقطت الدّعوى ولزم القاذف الحدّ وان لم يحلف ردّت اليمين على القاذف فيحلف ويثبت الزّنا في حقّه بالنسبة إلى سقوط حدّ القذف ولا يحكم عليه الزّنا لانّ ذلك حق اللَّه تعالى محض الثّاني اعلم ان موجب السرقة أمران أحدهما حق الادمى وهو المال والثاني القطع بشرط وهو حق اللَّه تعالى ولا ملازمة بينهما فإذا ادعاها مدّع على اخر مجردة عن البينة سمعت الدّعوى بالنسبة إلى حق الادمى ويترتب عليه موجبه من اليمين والقضاء بالنكول أو مع ردّه على المدّعى على الخلاف ولا تسمع فيما يتعلق بالحدّ الا مع البيّنة لان حدود اللَّه تعالى لا تثبت باليمين وقد صرّح بما ذكرناه في يع وعد وير ود وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الثّالث لو أقام شاهدا واحدا على السرقة وحلف ثبت المال دون القطع كما صرّح به في يع وعد وير والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف أيضا الرابع لا شبهة في سماع الدّعوى في الحدود مط مع البيّنة منهل لو كان للمدّعى بيّنة فاعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال أسقطت البيّنة وقنعت البيّنة جاز وهل يجوز له الرجوع في إقامة البيّنة ح أو لا فيه قولان أحدهما انّه لا يجوز ذلك ح وهو للمحكى عن الشيخ وثانيهما انّه يجوز ذلك ح وهو للشرايع ود وير وس ولك واختاره في الكفاية أيضاً مدّعيا انّه اشهر وهذا القول هو المعتمد عندي لوجوه منها انّ الحق له ثابت فالأصل بقائه وعدم سقوطه حتى يثبت لا يقال ما ذكره معارض باصالة جواز الحلف للمنكر الَّذى ثبت بمجرّد اعراض المدّعى عن البيّنة لانّه لو جاز له الرجوع إلى البيّنة لما جاز له الحلف لأنا نقول هذا الأصل متفرع على ثبوت حق المدّعى فيكون استصحاب الأصل أولى من استصحاب الفرع كما ان استصحاب الطَّهارة بقدم على استصحاب اشتغال الذمة المشروطة بها ولو بنى الامر على ان استصحاب الأصل لا يقدم لما جاز العمل بالاستصحاب الا نادرا وهو باطل نعم إذا وقع التعارض بين استصحاب الأصل والفرع وأمكن العمل بهما كما في مسئلة الصيد الواقع في الماء القليل لم يقدم استصحاب الأصل وليس المفروض منه لعدم امكان العمل بهما معا سلَّمنا تكافؤهما في محل البحث من حيث هما كك ولكن الترجيح مع اصالة البقاء لاعتضاده بفتوى الأكثر وغير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة انش تع فت ومنها انّ الأصل عدم قطع الدّعوى يحلف المنكر بعد رجوع المدعى إلى البيّنة لا يقال الأصل المذكور معارض بمثله وهو اصالة عدم قطع الدّعوى ببيّنة المدّعى بعد ذلك أيضاً لأنا نقول لا بد ترجيح الأصل المذكور بالمرحّجات المتقدّمة فت ومنها اطلاق قوله ص البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر خرج منه صورة الاعراض والاسقاط ولا دليل على خروج محلّ البحث منه فيبقى مندرجا تحته فت ومنها العمومات الدّالة على لزوم قبول شهادة العدلين والعمل بخبر الواحد العدل فت وينبغي التنبيه على امرين الأوّل هل يختص جواز الرجوع بصورة عدم وقوع الاختلاف أو لا بل يعمها أو صورة وقوعه صرح الأوّل في ير وس وهو الأقرب وإن كان الظَّاهر من اطلاق أكثر العبارات الثّاني الثاني