أراد المقدس الأردبيلي فإنّه قال في مجمع الفائدة ويمكن أيضاً الاكتفاء بنفي العلم فإنه في ثبوت المال تحت يده بما في نفس الامر لم يكلف من غير علمه إذ يحتمل أن يكون في نفس الامر تحت يده من ماله ولا يعرفه هو فت وعندي ما ذكره من الاحتمال ضعيف وقال في الرّياض لو نكل عن الحلف هنا أو في أحد الامرين الذين مضيا رده على المدّعى ولو نكل عن الرّد جعل ناكلا وحكم عليه بمجرده أو بعد رد اليمين على المدّعى ويؤخذ منه الحق بعد يمينه على اختلاف وانّما لم يؤخذ منه الحق بمجرد ثبوت الامرين بناء على عدم الخلاف في ان الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله بل ان ترك المورث مالا في يده يفي بالدّين أو بعضه وجب عليه الأداء والا فلا سواء كان عالما بالدّين أم لا وما ذكره جيّد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا كان المدّعى شاكا في علم الوارث بالموت أو في علمه بالحق أو في ثبوت مال تحت يده أو في جميع ذلك فهل يصحّ له الدّعوى معه وحلفه ح أو لا الظاهر من الكتب المتقدّمة الثاني وهو المعتمد وإذا ظن بالثلاثة أو ببعض منها بنى على سماع الدّعوى الظنية الثاني قال في المسالك لو ادعى مدع على الوارث بدين على الميّت فان وافقه على انّه لا يعلم بالدّين أو لا يعلم بموت المورث ولم يترك مورثه مالا لم يتوجّه عليه الدّعوى أصلا ولم يترتب عليها اليمين وكذا لو ادّعى بالدّين وأطلق وما ذكره جيّد الثالث قال في مجمع الفائدة على تقدير انكار المتعدد منها يمكن ان يتجدد الحلف لكل واحد يمين واحدة ويمكن الاكتفاء بالواحدة بان يجمع مثل ان يقول واللَّه مالي بموت فلان وثبوت مالك وماله عنده ويمكن الاكتفاء بنفي الواحد فقط إذ لو انتفى أحدهما يكفى لعدم ثبوت الحق ولزوم شئ فلا اثر لنفى الباقي فإنّه لو أقر بهما لا ينفع وجميع ما ذكره عندي حسن منهل لا تسمع الدّعوى ولا يلزم الجواب عنها في الحدود التي تكون حقا محضا للَّه عزّ وجلّ كحدّ الزنى وشرب الخمر إذا كانت مجردة عن البيّنة فلا يتوجه اليمين إلى المدّعى عليه فمن شرط سماع الدّعوى أن يكون المدعى مستحقا لموجبها وقد صرّح بذلك في ئر ويع وفع وعد وير ود وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الكفاية بقوله لا اعرف خلافا بين الأصحاب في انّه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البيّنة فلا يتوجه اليمين إلى المدّعى عليه إذا كانت حقّا للَّه تع كحدّ الزّنا وشرب الخمر ويعضد ما ذكره أولا قول الكشف لاطلاق النص والفتوى انّه لا يمين في حد وثانيا قول الرياض واعلم انّ من شرط سماع الدّعوى ان تكون مستحقا لموجبها فلا تسمع الدّعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة ولا يتوجه بها يمين على المنكر بلا خلاف يعرف فيه في الجملة وبه صرح في الكفاية وثالثا قول مجمع الفائدة كأنه مجمع عليه ومنها ما احتج به في لك والكفاية والرّياض من ان المستحق للحدود المفروضة وهو اللَّه تعالى لم يأذن في الدّعوى بل ظاهره الامر بخلاف ذلك من الستر والاخفاء والكفّ عن تتبع معائب الناس قد ورد تحريم الغيبة وحدّ المدّعى عند عدم الشهود والامر بدرء الحدود والشبهات وبالتوبة عن موجب تلك الحدود من غير ان يظهره للحاكم وانّه لا شفاعة ولا كفالة في حد ويعضد ما ذكروه قول مجمع الفائدة فان المدّعى هنا هو اللَّه تعالى وهو يحب الستر والعفو والصفح فإنّه السّتار والعفو والغفور ويوجد أيضاً تعليم الانكار عنه فيمن أقر بالزّنا لعلك قبلته وأمثاله كثيرة وكون كتمان الذنب محبوبا للَّه تع واضح فلا ينبغي الدّعوى والاشهاد نعم إذا ظهر شرعا بحيث لا يمكن انكاره وتأويله يجب الحد ومنها ما احتج به في الرّياض من الأصل واختصاص ما دلّ من النّص والفتوى على ان اليمين على من انكر بالمنكر لما عدا الحد من الحقوق المالية ونحوها ممّا يستحقها المدّعى إلى اللَّه تعالى قد نبّه على الأصل الَّذى ذكره في مجمع الفائدة أيضاً ومنها ما تمسّك به في الرّياض أيضاً قائلا يدلّ على ذلك المرسل كالصّحيح بابن أبى عمير المروى في باب الحدود في أواسط باب حد الفرية منه وفى الكافي في الكتاب المذكور أيضاً لكن بسند فيه سهل بل قيل ثقة وارسال وهو مجبور بابن أبى نصر المرسل له مضافا إلى انجبار الامرين كالارسال ان أوجب الضعف بالعمل وفيه اتى رجل أمير المؤمنين ع برجل فقال هذا قد زنى ولم يكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين ع استحلفه فقال علي ع لا يمين في حدّ ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الاحتجاج بالخبر المذكور على المدّعى ولا يضر ارساله ولا وجود سهل بن زياد الضعيف فلذلك يخصص به الخبر المستفيض وهو ظاهر فيما هو حقّ اللَّه المحض وكأنه المجمع عليه ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الاحتجاج بالخبر المذكور على المدّعى ولا يضر ارساله ولا وجود سهل بن زياد الضّعيف وبذلك يخصص به الخبر المستفيض وهو ظاهر فيما هو حقّ اللَّه المحض وكانّه مجمع عليه ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله وفى خبر اخر لا يستحلف صاحب الحدّ ومنها ما نبّه عليه في الرّياض أيضاً بقوله وفى ثالث مروى في اخر باب الزيارات من هذا الكتاب ان رجلا استعدى عليّا ع على رجل فقال انّه افترى على فقال للرجل فعلت ما فعلت فقال لا فقال ع للمستعدى الك بيّنة قال فقال ما لي بينة فاحلفه لي فقال ع ما يمين هذا ومنها النّبوى الَّذى نبّه عليه في المسالك لا يمين في حد منهل هل تسمع الدّعوى في الحدّ الَّذى هو حدّ مشترك بين اللَّه عزّ وجلّ وبين عباده مجرّدا على البيّنة فيتوجّه اليمين على المنكر أو لا فتكون كالحدّ المختص به تع في عدم توجّه اليمين إلى المنكر اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّها لا تسمع وهو للسّرائر ويع وفع ود وعد وير ولك والكفاية والرّياض وقال فيه هو مذهب الأكثر بل عامة من وقفت على كلامه ممّن تأخر عدا الشّهيد في س فقد استحسن قول الشيخ وثانيهما انّها تسمع وهو للمحكى في لك والكفاية والرّياض عن الشيخ في ط ويظهر من س المصير إليه للأولين وجوه منها ما نبّه عليه في يع وير وعد ولك والكفاية والرّياض هذا من عموم قوله ص لا يمين في حد فان النكرة المنفية تفيد العموم كما نبّه عليه هنا في لك لا يق الروايتان المتضمنتان للعموم المذكور ضعيفتان سندا بالارسال كما نبّه عليه في لك فلا تصلحان للحجّية لأنا نقول لا نسلم ذلك اما أولا فلما نبّه عليه في الرّياض وقد تقدّم إليه الإشارة ولذا صرّح في مقام اخر بأنّه لا ضعف في سند المتضمن للعموم المذكور بارسال ولا غيره وامّا ثانيا فلانجبار ضعف السنّد هنا بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ولا يق هما ظاهرتان فيما هو حق اللَّه