responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 748


الاشكال لعدم شمول ما دلّ على صحّة الحلف على البت وما دلّ على صحّة الحلف على نفى العلم وما دلّ على صحّة الرّد من النّص لجميع صور محلّ البحث فينبغي الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول وكيف كان فمراعات الاحتياط بالصّلح هو الأولى والَّا حسن منهل لو ادّعى المنكر الابراء أو الاقباض فقد انقلب مدّعيا والمدّعى منكرا كما صرح به في يع وفع وعد والارشاد وير ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولم يشيروا فيه إلى خلاف فالظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ووجهه مع ذلك ظاهر كما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا دليل انقلاب المنكر مدعيا إذا سلَّم الدّين وادّعى ابراء ذمّته أو اقباضه إياه ظاهر فصار عليه البيّنة وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدّعاوى وهو ظ وينبغي التنبيه على أمور الأوّل يكفى المدّعى الَّذى صار منكرا هنا الحلف على بقاء الحق ولو حلف على نفى ذلك كان آكد لكنه غير لازم كما صرّح به في يع وعد وير والكشف والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في الرّياض قائلا لو حلف على نفى ذلك كان آكد لكنه غير لازم بلا خلاف ظاهر حتى من الشيخ مصرح به في بعض العبارات كعبارة لك وغيره لكن الأولى ليست بصريحة في نفى الخلاف نعم ربّما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها عن أحد ونصّ فيها على انّ الشيخ المخالف سابقا لم يخالف هنا ولكن جعل الحلف على نفى ما ادّعاه بخصوصه أحوط الثاني صرّح في ذلك بأنّه لا فرق في توجه اليمين بهذه الدّعوى على المدّعى بين أن يكون قد أقام بيّنة بالحق وعدمه وهو جيّد الثالث قال في المسالك وليس في هذه الدّعوى تكذيب البيّنة لانّها يعتمد على الأصل وظاهر الحال منهل كلّ من يتوجه عليه دعوى صحيحة يتجه الجواب عنها بالاقرار أو الانكار لو أقر بمطلوب المدّعى الزم به وإذا انكر حلف ويقبل منه وإذا نكل يقضى عليه به اما مط أو مع حلف المدّعى فكلما يتوجه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجه مع اليمين على المنكر كما في يع وعد وير ود وئر ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا ما نبّه عليه في لك من عموم قوله ص واليمين على من انكر وينبغي التنبيه على أمور الأوّل يندرج في ذلك العتق والنّكاح والنسب والرّجعة والطَّلاق والولاء وحقوق النّاس كما في الكتب المتّقدمة وان اختلفت في ذكر الأمثلة ولهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى مخالفة أحد من أصحابنا في ذلك وقد اقتصر في لك على نقل الخلاف من غيرهم في ذلك قائلا ونبّه بالأمثلة على خلاف بعض العامة حيث قال لا يحلف المدعى عليه في جميع هذه الأبواب التي ذكرناها بناء على ان المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به والنكول نازل منزلة البذل والإباحة ولا مدخل لهما في هذه الأبواب واخرون منهم ذهبوا إلى أن التحليف انّما يجرى فيما يثبت بشاهدين ذكرين الحاقا له بالحدود وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا لنا عموم قوله ص واليمين على من انكر وثالثا ما نبه عليه في لك من رواية عامية دالة على ان النّبى استحلف في الطَّلاق الثاني قال في لك وخرج بقوله يتوجه الجواب فيه حدود اللَّه تع فانّ الدّعوى لا تسمع ولا يطالب الجواب لانّها ليست حقا للمدّعى ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات بل أولى امر فيه بالاعراض والدّفع ما أمكن الثالث قال في مجمع الفائدة اما نفس الظهار والايلاء فان ادعتهما المرأة لم يتوجه ولم يلزمه الجواب وانّما لها ان تدعى لنفسها ما لها من الحقوق فان ادعاهما الزّوج لم يتوجه عليها يمين لقبول قوله لامكان انشائه لهما كل حين منهل إذا ادعى مدع على الوارث بدين على مورثه الميّت وانكره توجه إليه اليمين لكن بشروط منها ان يدعى عليه العلم بموت المورث حيث لا يتمكن من اثباته فلو علم المدّعى بعدم علم الوارث بالموت ولم يمكنه اثباته شرعا لم يصّح دعواه معه ولا حلفه وقد صرّح بما في يع وفع وعد وير ود وس ولك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا انّه مع عدم العلم بالميّت يكون المال محكوما بملكيته لمالكه وبعدم جواز تصرف غيره فيه وإذا انكر الوارث ما ادّعاه المّدعى من عدم علمه بالموت توجه إليه الحلف على انّه لا يعلم كما صرّح به في يع وعد وس ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم اوّلا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله فان انكر موت من عليه الدّين فمقتضى القاعدة انّه يحلف على نفى العلم به لانّه شئ يتعلق بفعل غيره كالدّين لا يق ينبغي هنا الحلف على البت لانّ الظاهر اطلاعه عليه وقد حكى في ذلك التنبيه على ما ذكره عن بعض الشّافعية لأنا نقول ما ذكر ضعيف كما نبه عليه في لك قائلا بعد الإشارة إليه ويضعف بأنّه قد يكون موته في الغيبة فلا يطلع عليه وإذا تمكن مدّعى الموت من اثباته شرعا بالإقامة الشّهادة المعتبرة عليه أو بالاقرار فلا يتعيّن بدعوى اشتراط علم الوارث به بل الشّرط ح احدى الامرين المذكورين كما صرّح به في فع والرّياض من غير إشارة إلى الخلاف أصلا ولعل اطلاق الأكثر اشتراط دعوى العلم بالموت محمول على صورة تعذر الاثبات ومنها ان يدعى العلم بالحق حيث لا يتمكن من اثباته شرعا فلو اعترف المدّعى بعدم علم الوارث بالحق لم يصح دعواه معه وقد صرح بذلك في الكتب المتقدّمة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب أيضاً ووجهه ظاهر وإذا انكر الوارث ما ادعاه توجه إليه الحلف على نفى العلم لما نبّه عليه في لك بقوله لانّه متعلق بموت مورثه وإذا نكل عن هذا الحلف فصرح في لك بأنّه يحلف المدّعى على البت وصرّح بأنّه إذا انكر حصول التركة عنده حلف على البت معللا بتعلقه بفعله وهو جيّد ومنها ان يدعى عليه انّه ترك في يده مالا فلو علم المدّعى بعدم ذلك لم يتوجه الدّعوى معه وقد صرّح بما ذكر في الكتب المتقدّمة أيضا بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين أيضاً إذ الوارث لا يجب عليه وفاء دين المورث من ماله بل ان ترك المورث مالا في يده يفي بالدّين وجب عليه الوفاء والا فلا سواء كان عالما بالدّين أم لا كما صرح به في لك بان الظ انّه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به في الرّياض وإذا انكر الوارث ما ادعاه توجه عليه الحلف على البت كما صرّح به في يع وعد وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض لانّه يتعلق بفعل نفسه كما به في الرّياض وصرّح في الكشف بأنّه احتمل بعض المتأخرين الاكتفاء فيه بنفي العلم ولعلَّه

748

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست