responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 747


عدم استحقاقه في الواقع وبينهما فرق واضح وبالجملة الاكتفاء بالحلف على نفى العلم في محل البحث وجهه غير واضح سيّما مع مخالفته الأصل ولكن يمكن ان يق ان ثبوت الحق على المنكر بيمين المدّعى إذا كانت برد الحاكم خلاف الأصل أيضاً فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى وليس الا ما إذا أراد المنكر اليمين عليه أو ردها الحاكم مع نكوله عن الرّد من غير دعواه عدم العلم بالحق بل دعواه العلم بنفيه وليس ما نحن فيه منه قطعا والمسئلة محل اشكال لتعارض الأصلين الَّا انّ الظ ترجيح عدم الاكتفاء باليمين على نفى العلم لما ذكره القائل من كونه مقتضى ظاهر كلامهم وهو كذلك من حيث حكمهم بعنوان العموم بكون الحلف على المنكر في فعل نفسه على البت مط على نفى كان أو اثبات ولا يمكنه ذلك فيما نحن فيه فلا يحلف ولا يتصور ح قطع الدّعوى الَّا برد اليمين على المدّعى اما من المنكر أو الحاكم بعد نكوله عن الرّد ولا يمكن ترجيح الاكتفاء بذلك بما ذكروه في تعليل الاكتفاء بالحلف على نفى العلم في الدّعوى على الغير من عدم العلم بالاكتفاء ؟ ؟ ؟ لتاتى ذلك بعينه هنا وذلك لان اكتفائهم بذلك ثمة انّما هو من حيث عدم كون المنكر طرفا لأصل الدّعوى على الغير بل هو الطرف الاخر لها وانّما المنكر طرف دعوى أخرى معه وهى كونه عالما بالمدّعى وثبوته على الغير في الدّعوى الأولى فحلفه على نفى العلم حقيقة حلف على نفى ما ادعى عليه القطع في هذه الدّعوى فظهر ان حلف المنكر على القطع ابدا حتى بالنسبة إلى فعل الغير مط لان ما يحلف عليه ليس الا ما هو ينكره حقا كان أو غيره ويتحصل من هذا انّ متعلَّق الحلف ليس الا ما تعلق به الدّعوى وهو المتبادر من النّصوص أيضاً والحلف على نفى العلم فيما نحن فيه ليس حلفا على ما تعلق به المدّعى لانّ دعواه ثبوت الحق في ذمته لا علمه به ولا تلازم بينهما لامكان ان يدعى الحق عليه ولا يدعى العلم عليه معتذرا باحتمال نسيانه فح يمينه على نفى العلم لاغية لا ربط لها بما تعلقت به الدّعوى بالكلَّية فكيف يمكن أن يكون بها ساقطة نعم لو ادعى عليه العلم بالحق حال الدّعوى أيضاً اتجه الاكتفاء بالحلف على نفى العلم وسقوط أصل الدّعوى بها كما ذكروه ح لتركها في الحلف على نفى العلم بفعل الغير ولكن الظاهر انّ مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البيّنة لو أقيمت بعد الدّعوى عملا بعموم ما دلّ على اعتبارها مع سلامتها عن المعارض فيهما لاختصاص ما دلّ على سقوط البيّنة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفى الحق لا على نفى العلم وبالجملة الظاهر فيما نحن فيه حيث لا يدعى عليه العلم المدّعى عدم الاكتفاء بالحلف على نفى العلم بل لا بد من ردّ اليمين إلى المدّعى ولا محيص في قطع الدّعوى من دونه وثانيها انّه يلزم المدّعى عليه الحلف على البت وقد أشار إليه في الكفاية فقال مقتضى ظاهر كلامهم انّه إذا ادعى عليه بمال في ذمته ولم يكن المدّعى عليه عالما بثبوته ولا بنفسه لم يكف حلف المنكر بنفي العلم ولا دليل على نفيه إذ الظ انّه لا يجب عليه ايفاء ما يدعيه الا مع العلم ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق لانّ وجوب ايفاء حقّه انّما يكون عند العلم به لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك وثالثها انّه يلزم المدّعى عليه رد اليمين على المدّعى فان لم يرد قضى عليه بالنكول وان ردّ وحلف المدّعى اخذ والَّا حكم عليه بالنكول وهذا هو الَّذى صار إليه في الرّياض والمسئلة محل اشكال والتحقيق ان يق ان لها صورا منها ان يعلم المدّعى والحاكم مع كون المدّعى عليه صادقا في دعواه من عدم علمه بما يدّعيه المدّعى ويكون صادقا في الواقع أيضاً وهنا لا وجه لتكليفه بالحلف على نفى العلم لانّه في الحقيقة تحصيل للحاصل وامّا تكليفه بالحلف على البت فهو تكليف له بالحلف على الكذب وجعل اصالة براءة ذمّته عن الاشتغال سببا لصحة هذا الحلف بحسب ظ الشرع كما جعل اليد المتصرفة سببا لشهادة الشاهد بالملكية والفراش سببا لشهادته بالنّسب مع انّ المعتبر في الشهادة العلم القطعي وان أمكن الَّا انّه يتوقف على دليل من الشّرع وليس وامّا اطلاق الفتاوى الدّالة على انّ الحلف على فعل نفسه لا بدّ وان يكون على البت مط ولو كان نفيا ففي شموله لمحلّ البحث اشكال بل الظ عدم الشمول كما لا يخفى مضافا إلى انّ الحلف المفروض لا فائدة فيه بحسب الظ كما لا يخفى فلم يبق إذا سوى ردّ اليمين إلى المدّعى فيتعين ولكن قد يمنع من صحّة هذا الرّد ومن إفادة حلف المدّعى بعد الرّد عليه حكما مخالفا للأصل لعدم الدّليل عليه أيضاً لعدم انصراف اطلاق ما دلّ على صحّة الرّد إلى هذه الصّورة مضافا إلى كون الرّد المفروض ضررا عظيما وهو منفى بقاعدة نفى الضّرر فلا يبعد ح ان يق بعدم سماع الدّعوى ح كما في غير هذه الصورة من الصّور الَّتي لا يسمع فيها دعوى المدّعى عملا بالأصول الشّرعية ولا نسلم انّه مستلزم للضّرر على المدّعى خصوصا إذا اعترف بانّ تركه للاستشهاد على ما يدّعيه من تقصير نفسه وكذا لا نسلم اصالة لزوم قطع الدّعاوى لعدم الدليل عليها وبالجملة الأقرب عندي في هذه المسئلة عدم سماع دعوى المدّعى ولكن مراعاة الاحتياط أولى وإذا ردّ المدّعى عليه الحلف على المدّعى في هذه الصّورة فحلف المدّعى فهل يثبت دعواه ح أو لا فيه اشكال ولعلّ الأقرب الثاني عملا بالأصول الشّرعية مع المنع من شمول ما دلّ على صحّة الرّد لهذا الموضع على انّه قد يمنع من صحّة اطلاق الرّد هنا حقيقة لانّ الظاهر منه صورة توجه الحلف على المدّعى عليه كما لا يخفى فتدبر ومنها ان يعلم المدّعى والحاكم كذب المدّعى عليه فيما يدّعيه من عدم العلم ويكون كاذبا في الواقع أيضا وهنا لا اشكال في لزوم حلفه على البت ومجرّد تصريحه بعدم العلم لا يكون عذرا وان لم يكن كاذبا عند نفسه فلا يبعد أيضا الحكم بجواز حلفه على البت ومنها ان لا يعلم المدّعى ولا الحاكم صدقه ولا كذبه واحتملا صدقه وهنا لا يصح الحلف على نفى العلم للأصل وعدم كونه ممّا تعلق به الدّعوى وهل يصح الحلف على البت فيه اشكال ولكن جوازه لا يخ عن قوّة لانّه لو لم يحلف على البت للزم اما الحكم بسقوط الدّعوى أو الرّد على المدّعى وكلاهما بط اما الأوّل فللزومه الضّرر على المدّعى المحتمل كونه صادقا كما لا يخفى فانحصر الامر في الحلف على البت ولكن الأحوط ان يورى باطنا إن كان صادقا عند نفسه ومنها ان يعلم الحاكم بصدق المدّعى عليه فيما يدّعيه من عدم العلم دون المدّعى واللازم عمل الحاكم بعلمه فلا يتعرض لهذه الدّعوى ومنها ان يعلم الحاكم بصدق المدّعى عليه فيما يدّعيه من عدم العلم دون المدّعى واللازم عمل الحاكم يعلمه فلا يتعرض هذه الدّعوى منها ان يعلم المدّعى بصدق المدّعى عليه فيما يدعيه ولا يعلم الحاكم بذلك ولا يبعد هنا الحكم بسقوط الدّعوى أيضاً وبالجملة المسئلة في غاية

747

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست