responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 746


متعلقة بزمان مخصوص أو مكان مخصوص أو نحو ذلك أو لا يجوز ح الَّا الحلف على نفى العلم فيه اشكال ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب وفاقا لصريح مجمع الفائدة والكشف والرّياض وظاهر الكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض وثانيا ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى جواز ذلك كسائر ما يحلف فيه على البت بعد الاتّفاق عليه واضح أيضاً من حيث انّ المتبادر من الحلف واليمين على الشئ الوارد في النصوص والفتاوى هو الحلف عليه بتا وقطعا سيّما مع تضمن كثير من النّصوص الواردة في بيان كيفية الحلف كالصحيح الوارد في احلاف الأخرس وغيره الحلف على البت بان ليس له حق ونحو ذلك ولا ريب فيه حيثما كان الحالف قطع بما حلف عليه نفيا واثباتا التّاسع إذا ادعى عليه انّ بضميته اللف ذرعا أو غيره حيث يجب الضّمان باتلاف البهيمة فأنكر فهل يحلف على البت ح أو على نفى العلم صرّح بالأوّل في التحرير وعد وهو ظاهر الكشف ولهما ما ذكره في لك والكفاية والكشف من انّ البهيمة لا ذمة لها والمالك لا يضمن بعقل البهيمة بل انما يضمن بالتقصير في حفظها وهذا امر يتعلق بنفس الحالف وحكى في الكشف عن بعض الثاني ولم يصرّح بترجيح هنا في س ولك والكفاية والمسئلة لا تخ عن الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها وإن كان الاحتمال في غاية القوة العاشر لو نصب البايع وكيلا ليقبض الثمن ويسلم المبيع فقال له المشترى ان موكلك اذن في تسليم المبيع وأبطل حق الحبس وأنت تعلم فهل يحلف على نفى العلم أو على البت فيه احتمالان أحدهما انّه يحلف على نفى العلم وقد صرّح في الكفاية بأنّه الأقرب قائلا ويديم الحبس إلى استيفاء الثمن ونبّه على هذا الاحتمال في المسالك ومجمع الفائدة وعللاه بأنّه حلف على نفى فعل الغير وثانيهما انّه يحلف على البت ونبّه على الاحتمال في مجمع الفائدة والكفاية أيضاً وعللاه بأنّه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع وزاد في الأوّل قائلا على ان الاذن بالجواز بالتسليم لا يستلزم وجوب التسليم نعم لو ادعى ان الموكل أوجب عليه التسليم قبل القبض يجئ الاشكال والمسئلة عندي محل اشكال ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب كما صرّح في الكفاية الحادي عشر لو طولب البايع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه وقال للمشترى انّه عالم به فهل يحلف ح على نفى العلم أو على البت فيه احتمالان أيضاً أحدهما انّه يحلف ح على البت وقد اختار في الكفاية هذا الاحتمال وهو جيّد وقد حكاه في المسالك عن بعض قائلا قيل يحلف على البت لانّه يستقى بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه وأشار إلى الوجه الَّذى ذكره في مجمع الفائدة أيضاً وثانيهما انّه يحلف على نفى العلم ونبّه على هذا الاحتمال أيضاً قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويحتمل الحلف على نفى العلم لان متعلقه فعل الغير ونبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة وظاهره التوقف هنا كالمسالك لعدم تنبيههما على ترجيح شئ من القولين الثاني عشر لو مات عن ابن في الظاهر فجاء اخر فقال انا أخوك فالميراث بيننا فأنكر هل يحلف على البت أو على نفى العلم فيه احتمالان أحدهما انّه يحلف على البت وقد حكاه في المسالك عن بعض قائلا قيل يحلف على البت أيضاً لان الاخوة رابطة جامعة بينهما وثانيهما انّه يحتمل على نفى العلم وقد صار إليه في مجمع الفائدة والكفاية ونبّه على وجهه في الأوّل بقوله انّ كونه مثبتا لنفسه شيئا لا يوجب اليمين على البت بينهما فوجه الاشكال ضعيف فتأمل منهل لا يجوز الحلف الا مع العلم القطعي والجزم التحقيقى بما يحلف به كما صرّح به في فع وير وعد وس ومجمع الفائدة والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة هذا ممّا لا اشكال فيه وثانيا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله لان الحلف من شرطه الجزم وهو يتوقف على نفى العلم بكونه حقا له على وجه يتميز من غيره وان لم يعلمه مفصّلا فلا يجوز الحلف بالظنّ الحاصل من قول عدل أو عدلين أو خطَّه أو خطَّ مورثه أو نكول الخصم سواء كان الحالف منكرا أو مدعيّا وقد صرّح بما ذكر في ير وعد وس والكشف والرياض منهل إذا علم المنكر بعدم اشتغال ذمته بالحق المدّعى عليه بحيث يجوز له الحلف عليه فهل يجوز له ح النكول تعظيما لليمين وردّ اليمين على المدّعى والدفع إليه بعد يمينه وإن كان ظالما في الواقع أو لا صرّح بالأوّل في مجمع الفائدة قائلا وفى يمين المنكر لا بدّ من العلم بعدم الحق والحلف حتى يسقط به فيجوز له ح النكول تعظيما لليمين وردّ اليمين واعطاء المدّعى وإن كان ظلما ولا يجوز له وفيما ذكره نظر لانّه قد يستلزمه نكوله حلف المدّعى الَّذى هو محرم فيكون معينا له على الحرام وهو حرام فالتحقيق ان يق ان لم يكن نكوله موجبا للإعانة على الحرام ولا لحرام اخر كان ما ذكره من الجواز بلا اشكال وإن كان موجبا ومستلزما له ففي جواز ذلك ح اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط منهل إذا ادعى عليه بمال في ذمته ولم يكن المدّعى عليه عالما بثبوته ولا بنفيه بل كان شاكا فيهما ومحتملا لكل منهما ففيه احتمالان أحدهما انّه يلزم المدّعى عليه الحلف على نفى العلم وقد نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ويحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك للأصل وعدم ثبوت ما تقدّم والتأمل فيه تم وأورد عليه في الرّياض قائلا ما احتمله بعض المتأخرين من الاكتفاء ح بالحلف على نفى العلم محلّ تأمل لعدم الدّليل عليه وعدم الدليل على نفيه غير كاف بعد ملاحظة الأصل عدم انقطاع الدّعوى المسموعة بمثل هذه اليمين سيّما وان تكون مسقطة للبينة لو أقيمت بعدها فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النّص والفتوى وليس الا ما كان اليمين على البت لا مط وليس في النّصوص والفتاوى الدالة على سقوطها بها ما يدل على السّقوط هنا لما عرفت من انّ المتبادر من اليمين على الشئ فيهما على البت خاصّة ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفى العلم فينحصر قطع الدّعوى وسقوطها في ردّ اليمين على المدّعى ان حلف اخذ وان نكل سقط الدّعوى وما ذكره في الكفاية من ان الظاهر انّه لا يجب على ايفاء ما يدعيه إلا مع العلم فسلم إذا أريد فيما بينه وبين اللَّه تعالى ولكن لا ينفع في اثبات كفايته الحلف على نفى العلم في مقام الدّعوى واسقاطها وان هو الا عين النّزاع جدا ومنه يظهر الوجه في منع قوله ويمكن على هذا اه مضافا إلى منع كفاية ذلك في الحلف على نفى الاستحقاق المطلق من حيث ان المتبادر منه نفى الاستحقاق ولو في نفس الامر ولا يمكنه الحلف عليه لامكانه وعدم علمه به انّما يوجه له الحلف على عدم تكليفه في الظ بالايفاء لا بالحلف على

746

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست