باللَّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللَّه والحالف باللَّه بدون التغليظ داخل في ذلك فيجب الرضاء به لو اقتصر عليه وقد نبّه على هذا الوجه في الكشف أيضاً وثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله لا يجبر للأصل من غير معارض ورابعا ما نبّه عليه في الكشف أيضاً بقوله ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ أولى وظاهر اطلاق أكثر الكتب المذكورة عدم الفرق بين التغليظ القولي وغيره ولكن في عد والكشف لو امتنع الحالف من التغليظ قولا لم يجبر عليه وزاد في الأخير قائلا امّا بالزّمان والمكان فيجبر عليهما فانّ اليمين حق للمدّعى لا يحلف الا إذا حلَّفه والمستحلف هو الحاكم فانّما يحلَّفه وجب عليه الحلف وفيما ذكره نظر بل الأقرب هو القول الاوّل الرابع هل يجوز التغليظ على المخدّرة بحضور الجامع ونحوه أو لا فيه قولان أحدهما انّه لا يجوز هو المستفاد من قول الكشف ولا تغليظ على المخدرة بحضور الجامع ونحوه وفاقا للتحرير والنّهاية وثانيهما انّه يجوز وقد حكاه في الكشف عن المبسوط قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وفى ط كالبرزة ثم البرزة ان كانت طاهرة حضرت المسجد والا فعلى بابه وربّما يستفاد هذا القول من قول النّهاية والسّرائر المرأة إذا وجبت عليها اليمين استحلفها الحاكم وعظم عليها الايمان الخامس صرّح في يع وير وعد ولك ومجمع الفائدة والكشف بأنّه لو حلف الَّا بحيث إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه وعللَّه في الأوّل والثّلثة الأخيرة بان اليمين من طرفه مرجوحة فينعقد يمينه على تركه ولا يصير بطلب الخصم أولى عندنا وزاد في لك قائلا ومن أوجب اجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين على ترك الواجب لا ينعقد وفى س توقف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ من حيث اطلاقهم انّه مستحب فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبات ومن احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد وقد تقدّم انّ هذا هو الأظهر منهل الأصل في اليمين أن يكون على المنكر دون المدّعى للخبر المستفيض عنه ص المصرّح بانّ البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر وقد صرّح بذلك في لك ويؤيد الخبر المذكور ما نبّه عليه في يع بقوله المنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين واستثنى من القاعدة المذكورة مواضع منها صورة رد اليمين على المدّعى ومنها صورة انحصار الشاهد في الواحد حيث تكون الدّعوى مالية ومنها صورة كون الدّعوى في الدّم مع اللوث ومنها صورة كون الدّعوى على الدّعوى على الميّت أو الصّبى أو المجنون أو الغائب ومنها غير الصور المذكورة منهل الحالف قد يحلف على البت والجزم وقد يحلف على نفى العلم فان كان حلفه على امر نفسه وفعله كان اللازم الحلف على البت سواء كان الحلف على الاثبات أو على النفي وإن كان على فعل الغير كان اللازم الحلف على البتّ أيضاً إن كان على الاثبات وإن كان على النفي حلف على انّه لا يعلمه وبعبارة أخرى إن كان الحلف على الاثبات وجب البت سواء أثبت لنفسه أو لغيره وإن كان على النفي فان نفى فعل نفسه حلف على البت وان حلف على نفى فعل غيره حلف على نفى العلم وبالجملة اليمين على البت الَّا إذا حلف على نفى فعل الغير فإنّه ح على نفى العلم وقد صرّح بذلك في الشرايع وفع وير وعد ود وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الكفاية بقوله هو المعروف بين الأصحاب ويعضد ما ذكره أولا انّه حكاه في الرياض عن بعض مستظهرا له وثانيا قول مجمع الفائدة هو المش ومنها ما نبّه عليه في لك وضة ومجمع الفائدة والكشف قائلين الضابط انّه إن كان يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت سواء كان يثبته أو ينفيه لأنه يعرف حاله بعينه ويطلع عليها وإن كان عليها يحلف على فعل الغير فان كان في اثبات فيحلف على البت لانّه يسهل الوقوف عليه كما انّه يشهد به وإن كان على النّفى حلف على انّه لا يعلمه لان النّفى المطلق يعثر الوقوف على سببه ولهذا لا تجوز شهادة ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا انّ الدّليل على ما ذكرناه بعد الشهرة ان المتبادر من يمين المدّعى عليه والمدعى به هو انّ يمين الأوّل على نفى مدّعيه ويمين الثاني على ثبوته ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً بقوله ولانّه كما انّ شهود المدّعى على اثباته يكون يمينه أيضاً كك ويمين المنكر على نفيه ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً قائلا ولان الَّذى حلف أمير المؤمنين ع الأخرس هو عدم ثبوت الحق عليه لا على نفى العلم وكذا ما تقدم في اليمين على المدّعى مع البيّنة في الدّعوى على الميّت فانّها كانت على الثبوت والجزم وما تقدّم في صحيحة ابن أبى يعفور يحلف ان لا حقّ قبل ذهبت اليمين إلى اخر على البت بنفي الاستحقاق وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرّح في يع بأنّه لو ادعى عليه ابتياع أو قرض أو خيانة فأنكر فعلى الجزم وهو جيّد الثّاني صرّح في لك والكفاية والرّياض بانّ من ادعى عليه بمال فأنكر حلف على البت وزاد في الأخيرين قائلين امّا على نفى استحقاق المدّعى لما يدعيه أو على نفى ما يدعيه ان أراد الخصوص وما ذكروه جيد أيضا الثالث صرّح في المسالك والكفاية بأنّه لو ادّعى ابراء أو قضاء وانكر المدّعى حلف على البت وزاد في الأوّل قائلا لانّه يحلف على نفى فعل نفسه وهو جيّد أيضا الرابع صرح في يع وفع والرّياض بانّ المدّعى الَّذى لا شاهد له لا يمين عليه الَّا مع الرد أو النكول على قول فان ردّها فوجّهت فيحلف على الجزم وهو جيّد أيضا الخامس صرّح في يع وفع وير وعد وس وضة والكفاية والرّياض بانّه ان ادّعى على مورثه بمال حلف على نفى علمه بذلك وهو جيد أيضاً وزاد في يع وفع وير وعد والرّياض قائلين وكذا لو قيل قبض وكيلك وهو جيّد أيضاً وعلله في الكشف بأنّه فعل الغير وان قيل ان يده يده وقبضه وقبضه السّادس صرّح في المسالك والكفاية بأنّه لو ادّعى عليه ان الدار الَّتي بيده غصبها مورثه أو بايعه فأنكر حلف على نفى العلم بانّهما غصباه ثمّ صرحا بأنّه يشترط في توجه اليمين عليه على نفى العلم تعرض المدّعى عليه لكونه عالما وجميع ما ذكراه جيّد أيضا السّابع صرّح في المسالك والكفاية بأنّه ما ادعى وارث على انسان انّ فلورثتى عليك كذا فقال المدّعى عليه قد ابرأنى أو قبضه حلف المدّعى على نفى العلم بابراء المورث وقبضه وهو جيّد أيضا الثامن هل يجوز الحلف على البت في الموضع الَّذى يجوز فيه الحلف على نفى العلم إذا كان الحالف عالما بالنفي فان ذلك ممكن كما فيما إذا كانت الدعوى