responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 744


الطالب الضّار النافع المهلك المدرك الَّذى يعلم من السّر ما يعلم من العلانية وصرّح فيه بأنّه وارد في الصّحيح المتضمن لاحلاف الأخرس ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة من قوله واللَّه الطالب الغالب المدرك المهلك الَّذى يعلم من السّر ما يعلم من العلانية وهو جيّد كالمذكور فيما عداه من الكتب السّابقة وهل يختص الحكم بما ذكروه من الالفاظ المذكورة أو لا بل يعمها وغيرها صرّح بالأخير في التحرير وعد ومجمع الفائدة وثانيها الزّمان كما صرّح به في الخلاف ويع وفع ود وير وعد وس واللمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وعدّوا من ذلك الجمعة والعيد وبعد العصر وهو جيّد وزاد في ير فعدّ من ذلك سائر الأوقات وثالثها المكان كما صرّح به في الخلاف والنّهاية وئر ويع وفع ود وعد وير وس واللمعة ولك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض وعد من ذلك من أمكنه منها المساجد وقد صرّح بهذا في الارشاد وير ومجمع الفائدة وصرّح في ضة والرّياض بخصوص المسجد الحرام وفيهما أيضاً كما في س والمساجد في المحراب وجميع ما ذكروه جيّد وفى الكشف والأشرف من المساجد الجامع ومنها الخمسة أو الستّة ومنها الأربعة ومنها الحرمان والمشاهد والحرم والأشرف منه المسجد ومنه ما بين الركن والمقام ثم حرم المدينة ومنه المسجد النبوي ومنه عند القبر أو المنبر ومنها القبلة وقد صرّح بهذا في الخلاف وئر ومنها الكعبة المعظمة وقد صرّح بهذا في س وضة والرّياض وهو جيّد ومنها المقام وقد صرّح بهذا في س وضة والرّياض وهو جيّد ومنها الأقصى تحت الصخرة وقد صرّح بهذا في س وضة والرياض ومنها المشهد وقد صرّح بهذا في ير واطلاقه يشمل كعموم الكشف مشهد النبي ص ومشاهد الأئمة ع وهو جيّد ولا باس بالحاق مشهد العباس بن أمير المؤمنين ع ومشاهد سائر أولاد الأئمة التي يخاف منها الناس وكك مشاهد العلماء ومنها منبر النبي ص وقد صرّح بهذا في النّهاية وئر وكذا صرّح به في الكشف قائلا فعن النبي ص من حلف على منبرى هذا يمينا كاذبة تبوء مقعده من النّار أوجب له وما جرى أحد شقى المنبر على عقر الحوض فمن حلف عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرء مسلم فليتبؤ مقعده من النّار وباخرى من حلف عند منبرى هذا على يمين كاذبة استحل بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين ولا يقبل اللَّه منه حرفا ولا عدلا ومنها الحطيم وقد صرّح بهذا في ضه والرّياض وزاد فذكر الحرام أيضاً ومنها جميع المواضع التي ترهب من الجرأة على اللَّه تعالى وقد صرّح بهذا في ير ونبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وجميع الأمكنة التي يكون لها قرب عند اللَّه تعالى وهو جيّد وينبغي التنبّيه على أمور الأوّل صرح في ير بأنّه يغلظ على الكافر بالمواضع التي يعتقد شرفها والأزمنة التي يعظمها ويعتقد حرمتها والأقوال التي يعتقد شرفها وهو جيّد ونبّه عليه في الرّياض ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الأمكنة كالبيع والكنايس وفى بيوت النار للمجوس وجهان من انه لم يكن لها حرمة عند اللَّه تعالى أصلا بخلاف البيع والكنايس من ان العبرة ارتداع المحالف لما يعتقد معظمها وربّما قيل انهم يعظمون النار لا بيوتها ولم يعتبروا بيوت الأصنام للوثنى والأزمنة من الأيام والسّاعات التي يشرفونها ويتبركون بها والأقوال كما روى انه حلف يهوديا بقوله واللَّه الَّذى انزل التورية على موسى بن عمران ع وقال لابن صوريا أنشدك باللَّه الَّذى لا اله الا هو فلق البحر لموسى بن عمران ورفع فوقكم الطور وأغرق ال فرعون وانزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في التورية الرجم على من أحصن الثّاني هل يستحب التغليظ في جميع الحقوق المالية وغيرها من غير استثناء أو لا بل يستحب ذلك في الحقوق مط الا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع صرّح بالأخير في فع ويع وير وعد وس واللمعة وضه والرّياض وهو جيّد وصرّح في لك بانّ هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب قائلا وذكروا انّه مروى وما وقفت على مستنده ويعضد ما ذكره قول الكفاية اشتهر ذلك بين الأصحاب ذكروا انّه مروى ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك إذ لم أجد مخالفا في ذلك مع فتوى كثير من الأصحاب به واما قول لك وما وقفت على مستنده ليس بظاهر في المخالفة فتأمل وثانيا قاعدة التسامح في أدلة السنن لايق يعارضها ما نبّه عليه في الكفاية بعد اشارته إلى قول المسالك المتقدم إليه الإشارة لان اليمين مط مرغوب عنه وكلما خفت كان أحسن لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة جدا وثالثا قول الخلاف لا يغلظ اليمين بأقل ممّا يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصّاب الذي يجب فيه الزكاة دليلنا اجماع الفرقة ويعضد ما ادّعاه قل مجمع الفائدة الظ ان ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق بل جار فيها كلها وان قلت الَّا المال فانّهم قيدوا التغليظ بنصاب القطع ولعلّ لهم دليلا على ذلك من اجماع وغيره ورابعا الرواية التي حكاها في لك عن الأكثر وضعفها منجبر بما بيناه سابقا ولعلّ هذه الرّواية ما أشار إليه في الكفاية بقوله بعد الإشارة إلى ما في لك من نفى اطلاق على المستند ولعل مستنده ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا لا يحلف أحد عند قبر النّبى ص على أقل ممّا يجب فيه القطع لكنه أخص من المدّعى ولعلَّه لذا قيل على ما صرّح به في مجمع الفائدة انّه روى وقفت عليه وصرّح في ضة ومجمع الفائدة بان النصاب المذكور هو ربع الدّينار ويتفرع على التفصيل المذكور أمور أحدها ان كلما لا يثبت بشاهد ويمين وهو الَّذى ليس مالا ولا مقصودا منه المال يجرى فيه التغليظ عظيما كان أو حقيرا وقد صرّح بهذا في عد والكشف وقال فيه خلافا لبعض العامة فلا يغلظ الا فيما له خطر وثانيها ان التغليظ يجرى في عيوب النساء وقد صرح بهذا في عد وكذا صرّح به في الكشف أيضاً قائلا لعموم الدّليل ولعل بعض العّامة توهم انها أحقر من ان يغلظ فيها اليمين وبهذا نسمع شهادة النساء منفردات وفساد الوهم من وجوه الأوّل انّ سماع شهادتين انّما هو لعسر الاطلاع لغيرهن والثاني ممّا يترتب عليها فساد النكاح ونحوه من الأمور العظام والثالث عدم الدّليل على اختصاص التغليظ بما له خطر وثالثها انّه لو انكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلظ يمينه وقد صرّح بهذا في ير وكذا صرّح به في عد والكشف قائلين فان نكل السيّد على العبد لانّه يدعى العتق وهو جيّد الثالث لو امتنع الحالف من الإجابة إلى التغليظ المستحب لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول كما صرّح في يع ود وير وعد وس وضة ولك والكفاية والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله يدلّ عليه ما تقدم من قوله ص من حلف له

744

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست