الَّا لقى اللَّه أجذم فقال الكندي هي ارضه ومنها ما ذكر في الكتب الثلاثة المذكورة كالروضة من قول الصّ ع من حلف باللَّه كاذبا ومن حلف باللَّه صادقا اثم انّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ » وقول الباقر ع انّ في كتاب علي ع ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها وتنقل الرحم يعنى انقطاع النسل وزاد في مجمع الفائدة والكفاية فذكرا رواية طلحة بن زيد عن أبى عبد اللَّه ع قال اليمين الفاجرة تنقل الرحم قال ما معنى تنقل الرّحم قال يعقر وثانيهما ما ذكره في لك وضة ومجمع الفائدة والكشف أيضاً من انّه يذكره ما ورد فيمن عظم اللَّه ان يحلف به صادقا من تعويضه على ذلك في الدّنيا والآخرة فمن ذلك ما ذكره في لك وضة ومجمع الفائدة والكفاية من النبّوى المرسل من اجلّ اللَّه ان يحلف به أعطاه خيرا ممّا ذهب منه ومنه أيضا ما نبّه عليه في ضة بقوله وعن الصّ ع قال حدثني أبى ع ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضى لأبي ع انه طلقها فادعت عليه صداقها فجائت إلى أمير المدينة تستعد به فقال له أمير المدينة يا على اما ان تحلف أو تعطها فقال لي يا بنى أقم فاعطها أربعمائة دينار فقلت يا ابه جعلت فداك الست محقا قال بلى ولكني أجللت اللَّه عزّ وجلّ ان احلف به يمين صبر منهل لا اشكال في انّه يجوز الاكتفا في اليمين على نحو قوله ما له قبلي حق ان كان الدّعوى في الدين وعلى نحو قوله واللَّه هذا ليس من ماله إن كان الدعوى العين وبالجملة يجوز الاكتفاء بمجرد اليمين من غير تغليظ فلا يجب التغليظ في اليمين وقد صرّح بذلك في النّهاية وئر وفع ويع وير وعد واللَّمعة ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وهو ظاهر الارشاد والدّروس ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض بقوله ويجزى الحالف ان يقول في يمينه واللَّه ما له قبلي كذا بلا خلاف ويؤيد ما ذكره قول المسالك لا ريب في الاكتفاء في اليمين بقوله واللَّه ما له قبلي كذا بلا خلاف ويؤيد ما ذكره قول المسالك لا ريب في الاكتفاء في اليمين بقوله واللَّه ما له قبلي إلى حقّ وثانيا اطلاقات ما دلّ على اعتبار اليمين نحو قوله ص واليمين على من انكر والنبّوى الاخر الَّذى احتج به هنا في الرياض من حلف باللَّه فليصدق وما نبّه عليه في المسالك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا قال الصّ ع من حلف باللَّه فليصدّق ومن حلف له باللَّه فليرض ومن لم يرض فليس من اللَّه وهل يجوز التغليظ في اليمين أو لا صرّح بالأوّل في النّهاية والخلاف وئر ويع وفع وير وعد ود واللَّمعة وس وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وهو المعتمد ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه في الرّياض بقوله لا خلاف في ذلك ومنها انّه صرّح في الخلاف بدعوى الاجماع على ذلك قائلا الايمان يغلظ عندنا بالمكان والزمان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يغلظ بالمكان بحال وهو بدعة دليلنا اجماع الفرقة وفيها جماع الصحابة روى ذلك عن علي ع وأبى بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف لكل واحد قصّة معروفة تركنا ذكرها تخفيفا ولا مخالف لهم ومنها ما نبّه عليه في الخلاف قائلا واما الزمان فقوله تعالى : « تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِالله » قال أهل التفسير يريد بعد العصر ومنها ما حكاه في الرّياض عن بعض قائلا بعد التصريح بنفي الخلاف في ذلك قيل لانّ التغليظ مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم وعلى تقدير جرئته عليه كاذبا مظنة مؤاخذته حيث اقدم على الحلف به مع احضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف والزمان اللذين هما محل الاحترام ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله وفى المروى عن قرب الاسناد انّ عليّا ع كان يستحلف اليهود والنّصارى في بيعهم وكنايسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين ومنها جملة من الاخبار وقد تقدم الإشارة إلى بعضها وسيأتي التفسير على الباقي ويعضد ما ذكر قول الخلاف دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم فإنهم رووا انّه لا يحلف عند قبر النّبى ص على أقل ممّا يجب فيه القطع تدلّ على ذلك على انّه إذا كان كك أو زاد عليه يغلظ وانّه ليس ببدعة ولست أجد خلافا بينهم في ذلك وروى جابر انّ النّبى ص قال من حلف على منبرى هذا اليمين اللائمة فليتبوء مقعده من النّار ولا فرق في عدم وجوب التغليظ بين صورتي التماس المدّعى إياه وعدمه كما صرّح به في يع ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وحكى عن بعض العامة الوجوب في صورتي الالتماس وهو ضعيف منهل يستحب للحاكم التغليظ كما في الخلاف وئر ويع وفع ود وير وعد وس واللمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وصرّح في يع بأنه وجهه الاستظهار قال في لك وجه الاستظهار بالتغليظ انّه مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم وعلى تقدير جرئته عليه كاذبا مظنة مؤاخذته حيث اقدم على الحلف به مع احضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف والمكان والزمان الشريفة الَّذين هما محلّ الاحترام وقد روى انّ النبّى ص قال له يعنى ابن صوريا أذكركم باللَّه الَّذى نجاكم من ال فرعون واقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المنّ والسّلوى وانزل التّورية على موسى اتجدون في كتابكم الرجم قال ابن صوريا ذكر نبي عظيم ولا يسعني ان أكذبكم وساق الحديث فكان تغليظه في اليمين سببا لاعترافه بالحق الثالث هل يستحب للحالف التغليظ أو لا صرّح بالأخير في لك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض قائلين امّا الحالف فالتخفيف في اجابته أولى وزاد الأوّل قائلا لان اليمين مط مرغوب عنها فكلما خفت كان أولى وأطلق في أكثر الكتب استحباب التغليظ ولكن في لك اما التغليظ فظاهر النّص والفتاوى انّه من وظايف الحاكم وان استحبابه مختص به ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ان الاستحباب مخصوص بالحاكم ولا يستحب للحالف لان الأصل مكروه فالمغلظ بالطريق الأولى ويمكن أن يكون مكروها في الأصل وبعد الاختيار يكون المغلظ مستحبا لانّه ادلّ على حصول غرض المدّعى وذلك بعيد ولا دليل عليه بل غاية ما يمكن اثباته بما مرّ من قوله وغيره استحبابه للقاضي منهل يحصل التغليظ بأمور أحدها القول وهو يحصل بألفاظ منها ما ذكره في النهاية وئر وير وعد وس وضة والكشف من قوله تع واللَّه الَّذى لا اله الَّا هو الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضّار النافع المدرك المهلك الَّذى يعلم من السّر ما يعلم من العلانية ومنها ما ذكره في الارشاد من قوله واللَّه الطالب الغالب الضّار النافع المدرك المهلك الَّذى يعلم من السّر ما يعلم من العلانية ومنها ما ذكره في الرياض من قوله واللَّه الَّذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم