responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 742


لانّه يسمّى النور الها وزاد الثاني قائلا فيقول واللَّه الَّذى خلقني ورزقني يعنى انهم لما اثبتوا أصلين أحدهما النّور والظلمة واسندوا خلق الخيرات إلى النّور وخلق الشّرور إلى الظَّلمة جعلوهما الهين فإذا اقتصر على قوله واللَّه احتمل أن يكون اقسم بالظَّلمه فان علمية اللَّه ليست معلومة وان علمناها لم نعلم بعلم المجوسي الحالف فيمكن ان لا يريد به الَّا معنى الاله واما إذا ضمّ إليه نحو خلقني ورزقني فيتعيّن النور للإرادة وقد نبّه في الايضاح على هذا الوجه بقوله قول المبسوط لا بأس به لانّه يجب الجزم بأنّه حلف ولا يجزم الَّا بذلك وقد يجاب عنه بما نبّه عليه في المسالك والرّياض قائلين بعد الإشارة إليه ويضعف بان الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد اقسم باللَّه الَّذى هو المأمور به شرعا امّا مطابقة قصده اللفظ فليس بشرط في صحة اليمين ومن ثم كانت البيّنة بينته المحلف إذا كان محقّا وهو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد واللفظ وزاد الثّاني قائلا وهو مع كونه اجتهادا في مقابلة النّص المعتبر شاذ كما صرّح به بعض الأصحاب وفيما ذكراه نظر والتحقيق ان يق إن كان المراد من لفظة اللَّه فيما تضمنه النّصوص والفتاوى المصرحة بأنّه لا يستحلف أحد الا بالله نفس اللَّفظ ويكون التقدير لا يستحلف الا بلفظ اللَّه كان القول الأوّل حقا للاتيان بالمأمور به وتقييد الاطلاق يحتاج إلى دليل كما أشار إليه بعض الأصحاب ولكن على هذا لا يجوز الحلف بغير لفظ الجلالة وإن كان من الأسماء المختصّة فيلزم تحقق الخلاف في المسئلة من جهة أخرى لما سيأتي من تصريح بعض الأصحاب بجواز الحلف بالأسماء المختصة وإن كان المراد من لفظة اللَّه معناه كما هو الظ لان الظ من اطلاق الالفاظ معانيها دون أنفسها لانّه الغالب فيكون التقدير انّه لا يجوز الحلف الا بذات الباري تع وبمسمّى اللَّه لم يبطل القول الثاني على تقدير كون الَّذى لم يذكر في القسم مشتركا لفظيّا بين ذات الباري تع وغيره بل التحقيق معه لعدم معلومية الاتيان بالمأمور به شرعا ولذا لو حلف بالعين لا يجوز ان يق حلف بمعنى معيّن من معانيه فيجب ح الاتيان بلفظ يختص بالبارى تع مط غير لفظ الجلالة والتحقيق ان لفظ الجلالة عند المسلمين غير مشترك بل يختص به تع ونحوه غيره من الالفاظ المختصة به تع عملا باطلاق النصوص وكثير من الفتاوى لصدق الحلف باللَّه وهو واضح واما الكفار فيحلفون بهذه اللفظة وان لم يعتقدوا بالبارى تع أو اعتقدوا بتعدده لكن معرفتهم انّ معناه عند المسلمين ذلك كما هو الغالب لصدق الامتثال وكذا في صورة عدم علمهم بمعنى المسلمين ولو اجمالا وامّا الكفار الَّذين عندهم هذه اللَّفظة مشتركة بين ذات الباري تع وغيره فالقاعدة تقتضى ان لا يجوز الحلف به الَّا مع ضمّ ما يزيل الاشتباه لكن القائل بالاشتراك اللفظي في لفظ الجلالة غير معهود وقول المجوس باشتراك لفظ الاله لا يستلزم القول باشتراط لفظة اللَّه وعلى تقديره فيمكن ان يجوز الحلف بلفظ اللَّه قد يناقش فيما ذكر والأقرب عندي انّ لفظة الجلالة تكفى بالنسبة إلى من عدا المجوس وامّا بالنسبة إليهم فلا يبعد الحكم بجوازها أيضاً إذا علم ارادتهم ما يريده المسلمون واما إذا اشتبه ذلك فالأحوط عدم اجزاء ذلك وضمّ ما يزيل الاشتباه في س من الضّميمة خالق النّور والظَّلمة وفى الَّلمعة خالق وفى يع والمحكى في عد وير عن بعض يضمّ ما يزيل الاشتباه وينبغي التنبيه على امرين الأوّل هل يلحق بلفظ الجلالة سائر أسمائه الغالبة أو لا بل يختص الحكم بلفظ الجلالة صرّح في ير وس وضه بالحاق جميع أسمائه تع الخاصّة به وهو جيد واما غير الخاصة به تع فان لم يكن ظاهرا فيه تع عند الاطلاق فلا يجوز مجردا عن القرينة وإن كان ظاهرا فيه تع لا نصّا ففيه اشكال والأحوط بل اللازم الترك وهل يجوز الاكتفاء بالقرينة الموجبة للعلم بإرادته تع أو يشترط الدلالة باللفظ الأقرب الأوّل وهل يشترط العربية فلا يجوز بالأسماء المختصة به تع في غير اللَّغة العربيّة أو لا الأقرب الثاني وإن كان الأحوط مراعاة العربيّة وهل يشترط الاتيان بواو القسم فيقول واللَّه أو يجوز الاتيان باي حرف من حروف القسم الأقرب الثاني وبالجملة الأقرب جواز الاتيان بكلما يسمّى حقيقة انّه حلف باللَّه تعالى وإن كان الأحوط الاقتصار على قوله واللَّه الثاني ذكر جماعة انّه لو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه من التورية والإنجيل ونحوهما اردع جاز وخالف فيه بعض فلم يجوز ذلك وهو الأظهر ولو جمع بين الامرين الحلف باللَّه والحلف بما يقتضيه دينه كان أحوط كما صرّح بعض الأصحاب منهل يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها كما صرح به في النهاية وئر ويع وفع ود وعد وير واللَّمعة وضه والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الأخير بقوله انّه مما لاخلاف فيه وثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل استحباب الوعظ ان الاجتناب من المكروه مرغوب ومطلوب وكذا الترغيب عليه مع انه يحتمل الحلف على الكذب وهو حرام ومذموم جدا فينبغي الوعظ وثالثا قاعدة التسامح في أدلة السّنن وتحصل ذلك بأمرين أحدهما ممّا ذكره في يع وير وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض من انّه يذكره ما ورد من الآيات والروايات المتضمّنة لعقوبة من حلف باللَّه كاذبا والتشديد عليها منها ما ذكره في لك ومجمع الفائدة والكفاية من قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا » الآية وقوله تعالى : « ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ » ومنها ما ذكر في الكتب الثلاثة المذكورة من النبويات المرسلات في أحدها ان من أكبر الكبائر الاشراك باللَّه وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف باللَّه يمين صبر فادخل فيها مثل جناح بعوضة الَّا جعله اللَّه تعالى نكتة في قلبه إلى يوم القيمة وفى ثانيهما من اقطع حق امرء مسلم بيمينه أوجب اللَّه له النار وحرّم عليه الجنّه فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك وفى ثالثها اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر وزاد في لك ومجمع الفائدة فذكرا نبويا اخر مرسلا وهو قوله ص إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الدّيار من أهلها بلاقع وزاد في لك والكفاية فذكرا نبويّا اخر مرسلا أيضاً وهو قوله ص من حلف على يمين وهو يعلم انّه كاذب فقد بارز اللَّه ويعضد هذه النبّويات نبوي اخر مرسل نبّه عليه في الكشف بقوله وروى ان حضرميا ادعى على كندى في ارض من اليمن انّه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي فقال ع لا يقطع أحد باليمين

742

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست