ولا من رسله ولا من أئمته ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطَّلاق فان ذلك غير جايز ومنها قول الباقر ع في حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة وليس لخلقه ان يقسموا الا به ومنها قول الص ع في رواية الحلبي المتقدّمة لا أرى ان يحلف الرّجل الا باللَّه ومنها قول علي بن الحسين ع في رواية أبى حمزة المتقدّمة وقول الص ع في رواية أبى ايّوب الخزاز لا تحلفوا الَّا باللَّه ومنها ان القول بالتحريم مذهب الأكثر فيكون أرجح لأنا نقول الوجوه المذكورة لا تصلح للمعارضة اما الأول فللمنع من المتقدّمة الأولى فان البدعة على ما صرّح به بعض المحققين هو ادخال ما ليس من الدّين فيه عالما عامدا سلَّمنا ولكن نمنع من كلية الكبرى بحيث تشمل محل البحث سلمنا ولكن يجب تخصيصها بما دلّ على القول الثاني فإنّه أقوى منها واما الاخبار المذكورة فللمنع من دلالتها على المنع اما على القول بان النّهى في اخبار الأئمة ع لا يفيد الحرمة لشيوع استعماله فيها في الكراهة بحيث صارت من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فظاهر واما على القول بان الأصل في النهى إفادة الحرمة مط ولو كان في اخبار الأئمة ع فلانه يجب حمله هنا على غير الحرمة باعتبار انّ ما دل على نفيها هنا مما سيأتي إليه الإشارة أقوى منه في الدّلالة على الحرمة على انّه قد يدعى شيوع استعماله في أمثال المقام في الحكم الوضعي وهو عدم صحة المنهى عنه وفساده بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة ويعضد ما ذكرناه أولا قول لك فالمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في اثبات الحق اما عدم جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الاثم به ففيه وجهان من اطلاق الاخبار النّهى عنه ومن امكان حمله على الكراهة وثانيا قول ضة وقد تقدّم إليه الإشارة وثالثا قول مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى الاخبار المتقدّمة واعلم انّ أمثالها تدلّ على عدم جواز اليمين والحلف مط الا بلفظ اللَّه فيمكن ان يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصّحة وعدم حصول الغرض المطلوب منه في الدعوى من غير حصول الاثم لو حلف بغيره ح أو معه فلا يكون جائزا أيضاً ويمكن جعلها بمعنى عدم حصول الغرض في الدّعوى وعدم الانعقاد بحيث يترتب عليه الكفارة في غيرها مع الاثم وغيره ويبعد حملها على الكراهة كما فعله في ح يع لظ التحريم مع عدم الحاجة ولانّه مط مكروه باللَّه وغيره واما الأخير فللمنع من بلوغ هذه الكثرة مرتبة الحجية ان قلنا بحجية الشهرة وثانيا انّ الامامية بل المسلمين قاطبة في جميع الاعصار والأمصار يحلفون بغير اللَّه عزّ وجلّ من الرّسول ص والأئمة ع وأولادهم والعلماء والأخيار والأبوين والأعزة والأكابر ولو كان ما ذكر حراما لما كان الأمر كذلك قطعا ولتواترت الاخبار وتظافرت الفتاوى في المنع منه وللشارع الانكار على من يرتكبه من باب النهى عن المنكر ومن المعلوم خلاف جميع ذلك وثالثا ان ذلك لو كان حراما للزم الحرج العظيم لحصول الاعتياد بالحلف بغيره تع باعتبار الحشر مع النّاس والحرج منفى في الشريعة بالأدلة الأربعة ورابعا انّ في الحلف بالقران والمعصومين ع والعلماء والأخيار تعظيما للدّين فيشمله العمومات الدّالة على جواز ذلك وخامسا ما حكاه في الكشف عن ابن الجنيد قائلا وقال أبو على لا باس ان يحلف الانسان بما عظم اللَّه من الحقوق لان ذلك من حقوق اللَّه تعالى كقوله وحقّ رسول الله وحقّ القرآن ثم ذكر نهى النبيّ ص عن الحلف بغير اللَّه بالاباء واحتمل أن يكون لاشراك آبائهم وسادسا انّه قد وقع في القران المجيد الحلف بغير اللَّه كثيرا فيجوز لجميع المكلفين بطريق أولى فتأمل وسابعا ان الحلف بغير اللَّه عزّ وجلّ يترتب عليه مصالح كثيرة كلَّها مطلوبة عند العقلاء وممدوح من يراغبها فيكون جائزا للعمومات الدالة على جواز مراعاة تلك المصالح ولفحوى ما دلّ على جواز أمور لا تشتمل على جميع تلك المصالح ولا على أكثرها الثالث لا فرق في عدم صحّة الحلف الموجب للبراءة من الدّعوى والمثبت للحقّ بغير اللَّه بين كون الحالف مسلما اماميا كان أو غيره أو كافرا كتابيا كان أو غيره كما في السّرائر ويع وفع وعد ود وير وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك كما نبّه عليه بعض ومنها ما احتج به في لك من اطلاق الأدلة ومنها ما تمسّك به في الكشف من خبر الحلبي الَّذى وصفه بالحسن عن الص ع عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفهم الَّا باللَّه عزّ وجلّ ومنها ما استدلّ به في لك قائلا يدلّ على ذلك قول ابن عبد اللَّه ع في صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي أهل الملل من اليهود والنّصارى والمجوس لا يحلفون الَّا باللَّه وقد احتج بهاتين على المدّعى في مجمع الفائدة أيضاً موصفا لهما بنحو ما وصفهما به في لك وكذا استدلّ بهما في الكفاية أيضاً موصفا لهما بالصّحة ومنها ما احتج به في مجمع الفائدة والكفاية والكشف من خبر جراح المدايني اليهود والنصارى والمجوس وزاد في مجمع الفائدة فاحتج أيضاً برواية لسماعة ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله وفى الموثق كالصحيح هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنّصارى والمجوس بآلهتهم فقال لا يصلح لاحد ان يحلف الا باللَّه لا يق كيف يصحّ ان يحلف كافر لا يعتقد باللَّه به لأنا نقول ذلك غير قادح كما صرّح به في لك قائلا ولا يقدح عدم اعتضاده لان العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمواخذة المجترى بالقسم به كاذبا ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة لا يضر عدم اعتقادهم باللَّه والتضرر بهذا الحلف لان العبرة بشرف وعظم القسم عليه وفصل المحق من الحالف والمحلف لما عرفت من انّه لو لم يقصد الحالف ويورّى لا ينفعه بل يترتب عليه الأثر إذا لم يكن محقا كما في غير المورى والمقاصد فاليمين تابع لقصد المحق وبالجملة الامر إلى الشّارع والشرع منهل لا اشكال ولا خلاف في اجزاء لفظة الجلالة وهى لفظة اللَّه وجواز الاقتصار عليها في الحلف حيث لا يكون الحالف مجوسيّا وامّا إذا كان مجوسيّا فاختلف الأصحاب في جواز الاقتصار على ذلك على قولين أحدهما انّه يجوز ذلك وهو للسّرائر وفع وعد وير ود ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض بل صرّح فيه بأنّه ظاهر الفتاوى وثانيهما انّه لا يجوز ذلك بل يجب ان يضم المجوسي الَّذى يجب عليه الحلف إلى لفظة الجلالة ما يبيّن ان مراده الباري تع وهو للشرايع والايضاح وس والمحكى عن ط للاوّلين ما ذكره في الكفاية والرّياض من ظواهر الاخبار المتقدّمة واطلاقاتها ويؤيدها الاستقراء وانّه لو لم يكن جائزا لورد التنبيه عليه في شئ من الاخبار وللآخرين ما نبّه عليه في عد والكشف قائلين وقيل يقتصر في احلاف المجوسي مع لفظة الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال