responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 740


دلالتها بانّها عامية غير مسندة ثم قال فت ولعل ظ وجهه ان ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة المحقة والمحكية فت وثالثها انّه ان خيف هرب المنكر بحيث لم يتمكن من استيفاء الحقّ بعد ثبوته فللمدّعى الزامه بالتكفيل والَّا فليس له ذلك وهو للتنقيح والرّياض وهذا القول ضعيف كالقول الأوّل فالمعتمد هو القول الثاني وقد صرّح في الرّياض بنفي الريب في انّ الأوّل أحوط وهو حسن بالنسبة إلى المنكر لا المدّعى إذ الأحوط بالنسّبة إليه ترك الالزام بالتكفيل فت وينبغي التنبيه على أمور الأوّل كما لا يجوز الالزام بالكفيل على المختار كك لا يجوز ملازمته كما صرّح به في الخلاف ويع وعد وير ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية وحكاه في لف عن المفيد وابن البراج في المهذّب الثّاني كما لا يجوز ملازمته كك لا يجوز حبسه كما صرّح في ير وس وحكى عن المفيد الثالث قال في الرّياض وعلى القول بالتكفيل فهل يتعيّن في ضرب مدّته ثلاثة ايّام كما عن ابن حمزة أو يناط بنظر الحاكم كما هو ظاهر الأكثر قولان الرابع ليس للمدّعى مطالبة خصمه بالتوكيل كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا دعوى قوة طلب التوكيل لأجل الدّعوى كما نقل في بعض حواشي المحقق الشيخ على محل التأمل مع انّه خلاف المش وقليلا ما يخرج عنه القول في اليمين منهل لا يستحلف أحد الَّا باللَّه تعالى ولا يجوز الحلف ولا يصح الَّا بذات الباري تع كما صرّح في يع وفع وير وعد ود وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في الكشف والرّياض وقد صرّح فيه باستفاضة دعوى الاجماعات عليه في كتاب الايمان والنّذور ومنها ما نبّه عليه في لك قائلا الأصل في اليمين الشرعيّة ان لا يكون الَّا باللَّه ومنها ما نبّه عليه في المسالك أيضاً من قوله تعالى : « فَيُقْسِمانِ بِالله » - : « وأَقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أَيْمانِهِمْ » ومنها ما نبّه عليه في المسالك بقوله ص لا تحلفوا الَّا باللَّه ومن حلف باللَّه فليصدق ومن حلف له باللَّه فليرض ومن حلف له باللَّه فلم يرض فليس من اللَّه عزّ وجلّ ومنها ان جميع الأوامر بالحلف واليمين انما تنصرف إلى الحلف باللَّه كما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا الظ انّه لا يصحّ اليمين في الدّعوى الا بلفظ اللَّه كانّه لأنه متبادر من اليمين باللَّه ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وقد دلَّت الاخبار على اليمين باللَّه والحلف بالله مثل رواية محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول اللَّه : « واللَّيْلِ إِذا يَغْشى » - : « والنَّجْمِ إِذا هَوى » وما أشبه ذلك فقال انّ للَّه عزّ وجلّ ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به وهى حسنة في كا ويب وقد وصف في الكفاية بالحسن هذه الرواية أيضاً مستدلا بها على المدّعى ومنها ما احتج به في مجمع الفائدة والكفاية أيضاً من خبر علي بن مهزيار الَّذى وصفاه بالصّحة وهو بحق الرواية السابقة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وفى الفقيه مع زيادة والنّهار إذا تجلى بعد يغشى ومنها ما استدلّ به في مجمع الفائدة والكفاية أيضاً من خبر الحلبي عن أبى عبد اللَّه ع قال لا أرى ان يحلف الرّجل الا باللَّه اما قول الرّجل شافيك فإنّه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرّجل بهذا وأشباهه لترك الحلف باللَّه وامّا قول الرّجل يا هياه يا هناه فانّما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا واما قوله لعمر اللَّه وقوله لاه فإنما ذلك باللَّه عزّ وجلّ وصرّح في الأوّل بان هذه الرّواية صحيحة وفى الثاني بانّها حسنة ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً من رواية أبى حمزة عن علي بن الحسين ع قال قال ص لا يحلفوا الَّا باللَّه ومن حلف باللَّه فليصدّق واستظهر فيه كون أبى حمزة هنا هو الثمالي قائلا ومثلها رواية أبى ايّوب الخزاز عن أبى عبد اللَّه ع ولا يضر وجود منصور بن يونس في الأولى وعن عثمان بن عيسى في الثانية مع انّها صحيحة في الفقيه وينبغي التنبيه على أمور الأوّل يتفرع على ما ذكرناه أمور منها عدم جواز الحلف بالكتب المنزلة الَّتي من جملتها القرآن وقد صرّح بعدم جواز ذلك في النهاية وئر وعد وير وس وضة ولك والكفاية والكشف والرّياض ومنها عدم جواز الحلف بالرّسل والأنبياء وإن كان نبيّنا ص وقد صرّح بذلك في الكتب المذكورة ومنها عدم جواز الحلف بالأئمة الطَّاهرين ع وقد صرّح بذلك في النّهاية وئر وعد وس وضة والكشف ومنها عدم جواز الحلف بالأماكن المشرفة وقد صرّح بذلك في النّهاية وئر ويع وعد وير ولك والكشف ومنها جواز عدم الحلف بشئ من الكواكب وقد صرّح بذلك في ير ومنها عدم جواز الحلف بالبراءة من اللَّه عزّ وجلّ ومن رسوله ص ومن أحد من الأئمة الطَّاهرين وقد صرّح بذلك في ئر وير وس ومنها عدم جواز الحلف بالكفر وبالعتق وبالطلاق وقد صرّح بذلك في ئر وير وس ومنها عدم جواز الحلف بالأبوين وقد صرّح بذلك في عد والكشف وعلل عدم جواز الحلف بما ذكر في النّهاية وئر وير بأنّه بدعة في شريعة الاسلام الثاني هل الحلف بغير اللَّه عزّ وجل وبجيمع المذكورات يكون مع فساده حراما ذاتيا يترتب عليه الاثم كالربا وشرب الخمر أو لا بل يكون مباحا كسائر الافعال المباحة اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال الأوّل انّه حرام سواء كان في مقام الدّعوى أو غيره وهو لظاهر النهاية وئر وفع ويع وعد والرّياض الثاني انّه ليس بحرام مط وهو للكفاية والمحكى في الكشف عن ابن الجنيد والشيخ في ط الثالث انّه ما نبّه عليه في س وضة بقولهما وفى تحريمه في غير الدّعوى نظر من الخبر والحمل على الكراهة اما الحلف بالعتق بالطَّلاق والعتق والكفر والبراءة حرام قطعا الرابع ما حكاه في الكشف قائلا وقطع الشّهيد بالتحريم في الدّعوى وتردد في غيرها من الخبر والحمل على الكراهة ويظهر من لك التوقف مط والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول بالجواز مط في غاية القوة ويدل عليه أولا اصالة الإباحة لا يق يدفعها أمور منها ان الحلف بغير اللَّه عزّ وجلّ وبجميع ما تقدم إليه الإشارة بدعة فيكون حراما اما المقدّمة الأولى فقد صرّح بها في النهاية قائلا لا يجوز ان يحلف بغير اللَّه وبشىء من الموجودات ولا بالكتب المنزلة ولا بالمواضع المشرفة ولا بالرّسل المعظَّمة ولا بالأئمة المنتجبة فان اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الاسلام ولا يحلف بالبراءة من اللَّه ولا من رسوله ولا من الأئمة ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطَّلاق فذلك كله غير جايز ويعضد ما ذكره قول ئر ولا ينعقد اليمين عند أهل البيت ع بشئ من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرّسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فان اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الاسلام ولا يحلف بالبراءة من اللَّه

740

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست