كان الوارث واحدا أو متعددا فلا يكلف لكلّ وارث يمينا عليحدة وهو جيّد ولهما أولا ما نبّه في مجمع الفائدة بقوله لانّه دعوى واحدة على مال الميّت فالكل بمنزلة الميّت ولعدم الدّليل على الزّيادة ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد الإشارة إلى الحكم المذكور قصرا للحكم على القدر المتيقن وثانيا ان لزوم تعدد اليمين لكل وارث مستلزم لتضييع حقّ المدعى وتعطيله الَّذى هو ضرر عليه ومستلزم للحرج العظيم حيث يكثر الورثة وينتشرون في أقطار الأرض وجميع ذلك مندفع أيضاً بالأدلة الأربعة الدّالة على نفى الضّرر والحرج في الشريعة فت وثالثا العمومات المتقدّمة الدالة على سقوط الحلف مع البيّنة المرضيّة خرج اليمين الواحدة بالدّليل ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها ورابعا خلو النّص والفتوى عن الإشارة إلى لزوم تعدد اليمين بتعدد الوارث الثالث إذا علم ببقاء الاشتغال بعد الموت وحين الدعوى فلا حاجة إلى اليمين كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا لو علم القاضي بالحكم لا يحتاج إلى اليمين فإنّه ليس من صورها فانّها في صورة البيّنة وكذا لو ثبت عنده باقراره به سواء مضى مدة يمكنه الوفاء أم لا لما مرّ وإن كانت العلَّة جارية على القول بحكمه وعلمه وجعل علمه شاملا لما نحن فيه بان يراد منه ما يصح له ان يحكم به في غير هذه مثل ما يحصل عند ما يصح له الحكم بعد البينة الشّرعية اى لو كان له علم بما يشهد به البيّنة مثلا من غير البيّنة ويكون هو مثل أحدهما يحكم به وذلك غير بعيد فإنّه المتبادر من دليل حكمه بعلمه وهو إذا صحّ له الحكم ما يعلم غيره فيصح ان يحكم بعلمه فت الرّابع لو أقر له بدين قبل الموت ومضت مدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ففي وجوب ضم اليمين إلى البيّنة فيه احتمالان أحدهما انّه يلزم ضمّ اليمين هنا أيضاً ويدلّ على ما نبّه عليه في لك قائلا لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ففي وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة وجهان من اطلاق النّص الشامل لموضع النّزاع وقيام الاحتمال وهو ابرازه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ومن البناء على الأصل والظَّاهر من بقاء الحق وهو أقوى وأورد عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الإشارة إلى ما ذكر فيه تأمل يعلم ممّا سبق فإنّه إذا قال بوجوب العمل بالخبر وشموله لا يبقى للاحتمال الثاني وجه فكيف يكون أقوى وقيد المدة أيضاً خفى وان الوجوه المذكورة جارية في الحىّ أيضاً نعم يمكن كونه أقوى لما قلناه فتذكر وثانيهما انّه لا يلزم ضمّ اليمين إليه ح وقد صار إليه في لك والكفاية والكشف وربما يظهر من مجمع الفائدة اختياره أيضاً وهو الأقرب لعموم قوله ص اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وللعمومات المتقدّمة الدّالة على سقوط الحلف مع البيّنة ولعدم ظهور قائل بالاحتمال الأوّل ولا يعارض الوجوه المذكورة التعليل الوارد في خبر عبد الرّحمن المتقدّم الدّال على ضمّ اليمين إلى البيّنة في دعوى الدّين على الميّت كما نبّه عليه في الكفاية بقوله لعدم جريان المذكور في الخبر هيهنا ولو اقرّ له قبل بمدّة يمكن فيها الاستيفاء فهل يلزم اليمين ح أو لا صرّح بالثاني في مجمع الفائدة الخامس إذا ادعى الوصي دينا للميّت على اخر فليس عليه الحلف بل يكفى شهادة العدلين أو علم الحاكم بالاشتغال في الجملة واحتمال الوفاء مدفوع باصالة بقاء الاشتغال فت منهل إذا ادعى المدّعى على عين في تركة الميّت وفيما هو تحت يده واقامه بيّنة معتبرة شرعا على صحة دعواه كما لو أقام بيّنة بعارية عند الميّت أو غصبها فهل له انتزاع ما قامت البيّنة عليه من غير يمين فلا يكون العين ملحقا بالدّعوى على الميت من حيث الحاجة إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة أو لا بل يتوقف الانتزاع على ضمّ اليمين إلى البيّنة فيكون حكم العين متحدا مع حكم الدّين من هذه الجهة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّ الدّعوى على العين هنا ليست كالدّعوى على الدّين في الافتقار إلى ضم اليمين إلى البيّنة بل تكفى البيّنة هنا بنفسها وهو لصريح عد والتنقيح ولك والكشف وظ يع وفع وير ود ولهم العمومات المتقدّمة الدّالة على سقوط الحلف مع البيّنة خرج منها الدّعوى على الدّين بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث منها فيبقى مندرجا تحتها ويعضد ما ذكرناه أولا قول التنقيح اما لو أقام بيّنة بعارية عين عند الميّت أو غصبها كان لنا انتزاعها من غير يمين للخروج عن الاجماع والنّص للتصريح بالدّين في الباقي واشعار التّوفية في الأوّل والأصل البراءة وبقاء العين على ملكه وعدم جريان العلة وثانيا قول الكشف لو أقام بيّنة بعارية عين أو غصبها على الميّت وشهد الشهود على عينها انتزعها من غير يمين لان قيام البيّنة بذلك يستلزم الشهادة بالملك والأصل بقائه وعدم انتقاله عنه وثالثا الاستغراء كما لا يخفى ورابعا مصير الأكثر إلى هذا القول وثانيهما ان الدّعوى على العين هنا كالدّعوى على الدين فيقتفر إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة وهو لصريح الرّياض وظ س واللمعة وضه ولهم أولا انّ خبر عبد الرّحمن الدّال على لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة في دعوى الدين على الميّت يدلّ على كون الدّعوى على العين كك وقد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا فلو كان ما يدّعى على الميّت عينا سواء كان وديعة أو غصبا أو غير ذلك لم يحتج إلى يمين المدّعى مع المشاهدين إذ يفتون في العين بوجوب دفعها إليه مع البيّنة بغير يمين صرّح به في عد وشرح يع وإن كان ظ الرّواية اعمّ لانّ المذكور فيها هو الحق ولا يدل على كونها في الدّين قوله وان لم يحلف فعليه وان حقه لعليه إذ عليه يستعمل به العين أيضاً نعم قوله وفاه يشعر بذلك على انّه هو علة ونكتة وذلك قد يكون في الاخصّ عن الظ كالبرص في استعمال المشمس وأمثاله كثيرة ويمكن اطلاقه في اليمين ففي قول ح يع واعلم انّه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دلّ عليه من كون الحلف على المدّعى مع دعواه الدّين على الميّت كما يدلّ عليه قوله وان حقه لعليه وانا لا ندري لعله وفاه تأمل على انّه لو اختصر على قوله ووفاه لكان اخصر واعمّ واظهر ويجب ان يقول بمضمون الخبر والوفاق كما قال أولا موضع الوفاق والنّص فت ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا ان مورد خبر عبد الرّحمن وان اختص بالدّين الا ان مقتضى التعليل المنصوص وهو الاستظهار يعم العين وقد يجاب عما ذكراه بالمنع من شموله رواية عبد الرحمن لمحلّ البحث كما نبّه عليه في التنقيح ولك سلمنا ولكن التعارض بينه وبين العمومات المتقدّمة الدّالة على افتقار البيّنة إلى ضمّ اليمين إليها مط بعد خروج صورة الدّعوى على الميت الدّين منها من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ انّ الترجيح مع تلك العمومات فت سلمنا ان الخبر المذكور اخصّ منها مط ولكنّه لضعف سندها من غير جابر لا يصلح لمعارضتها وتخصيصها وان سلم دلالتها مع انّها محل التأمل وثانيا ان الحكمة في ضمّ اليمين إلى البيّنة في دعوى الدّين على الميّت جارية أيضاً في دعوى العين عليه و